responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 371

حيث قال بعد ذكر عبارة المصنف في هذا المقام: إذا كان في البستان الذي ساقاه عليه أنواع مختلفة من الثمرة و اشترط الثلث من أحدهما، و النصف من الأخر مثلا صح المساقاة، بشرط علم العامل بمقدار كل نوع من تلك الأنواع، و مفهوم الكلام يدل على عدم الصحة لو لم يعلم وجهه للجهالة، و كذا مفهومه الصحة لو لم يكن الحصة مختلفة، بل إذا ساقاه على ذلك البستان بالنصف مثلا صح مطلقا، سواء علم مقدار الأنواع أم لا، و هو مشكل فإن الجهالة واقعة، فلو كانت مانعة من الصحة لمنعت هنا أيضا، و كونه مفهوما من الكلام غير واضح، فلا يبعد عدم الصحة بناء على اعتبار العلم و عدم الجهالة، فتأمل، انتهى و هو جيد.

و كيف كان فالمسئلة لخلوها عن النص لا يخلو الحكم فيها من الاشكال، كغيرها من الفروع التي أكثروا فيها المقال و الأقوال، فإن غاية ما يستفاد من نصوص المساقاة هو الحصة من حاصل ما اشتمل عليه البستان، نوعا واحدا كان أو أنواعا عديدة، علم كل منها على تقدير التعدد أم لم يعلم.

و أما صحة المساقاة مع تعدد الحصة بتعدد الأنواع سواء كانت الأنواع معلومة أو مجهولة فلا دليل عليه، و رجوعه بنوع من الاعتبار في بعض الموارد إلى الأول لا يكفي في الحكم بالصحة، إذ لعل ثمة مانعا لم نهتد اليه، سيما مع عدم الدليل عليه.

و ملخص ذلك الرجوع في صحة العقود و بطلانها الى التوقيف، و الله العالم.

الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت]

- قالوا: لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت احتمل الصحة، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود،

و المؤمنون عند شروطهم [1]،.

و ان ذلك يجرى مجرى اشتراط شيء غيره من ذهب أو فضة، و هو جائز، و ان ذكروا البطلان نظرا الى أن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة و أن الحصة من الأصول تدخل في ملكه بالشرط المذكور، فلا يكون


[1] الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست