نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 370
و انفرد بها و ميزها عن الحاصل في نخيل مفردة أو أشجار معينة، خرج ذلك عن وضع المساقاة، و ما بنيت عليه، فيبطل العقد حينئذ، لكن يختلف الحكم في ذلك بين العامل و المالك، فإنه ان كان شرط الفائدة على الوجه المذكور وقع للعامل بطل العقد كما عرفت، و متى بطل لزم أن يكون الثمرة كلها للمالك، و للعامل أجرة المثل حينئذ، كما يأتي بيانه- ان شاء الله- من أن كل موضع حكم بالبطلان فللعامل أجرة المثل، و الوجه فيه أن العامل انما دخل في العمل للحصة المعينة له، و حيث لم تسلم له هنا لظهور بطلان العقد، وجب الرجوع الى أجرة المثل.
و ان كان الشرط المذكور للمالك فالأقوى عندهم أنه لا أجرة له لدخوله في العمل على وجه التبرع، و المتبرع لا أجرة له و لا حصة، كما تقدم نظيره في القراض.
و ربما احتمل ضعيفا استحقاق الأجرة لأن المساقاة يقتضي العوض في الجملة، فلا يسقط بالرضا بدونه، و كذا يبطل لو شرط لنفسه شيئا معينا، و ما زاد بينهما، و كذا لو قدر لنفسه أرطالا أو ثمرة، نخلات معينة.
أقول: و هذا كله مما يتفرع على اشتراط الشيوع في الحصة، و الاشتراك المتفق عليه نصا و فتوى في عقد المساقاة، فإن جميع هذه الصور خارجة عن ذلك، و يؤكد البطلان زيادة على ما عرفت أنه إذا اتفق عدم حصول شيء من الحاصل الا ذلك المقدار المعين فلا يكون للآخر شيء بالكلية.
الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة]
- قالوا: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع، لان الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان و لو لم يعلم مقدار أحد الأنواع لم يصح، لجهالة الحصة، فإن المشروط فيه أقل الجزئين، قد يكون أكثر الجزئين، فيحصل الغرر، و كذا صرح به في المسالك.
أقول: ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله) المناقشة في هذا المقام،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 370