responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 362

و أما قول العلامة في المختلف في الجواب عن الرواية بعد استدلاله بها لابن الجنيد أن نفى البأس لا يستلزم اللزوم فليس بموجه، لأنه ان سلم كون هذا عقدا كما هو ظاهر الرواية، فلا بد له من الحكم بلزومه، و نفى البأس إنما أريد به ذلك: بمعنى أنه عقد صحيح، و ان منع كونه عقدا فلا معنى لنفي البأس عنه، حيث أنه لغو من القول، لا معنى له و لا ثمرة يترتب عليه.

ثم انه لو لم يقع التحديد على الوجه المشهور و لا الوجه المنقول في المسالك عن ابن الجنيد فظاهر كلامه الاتفاق على بطلان العقد، الا أن ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدم نقلها عن المختلف هو الصحة في الصورة المذكورة، و الظاهر بعده، الا أن يحمل كلامه على حكمه بجواز عقد المساقاة دون لزومه، كما تقدمت الإشارة اليه.

و لو اتفقا على المساقاة على أزيد من ذلك العام فإنه لا خلاف و لا إشكال في وجوب تعيين المدة بسنتين أو ثلاث أو أزيد أو أقل على حسب ما يتفقان عليه و وجهه ما تقدم في عبارته في المسالك، و الله العالم.

المقام الرابع في العمل

- اعلم أن الظاهر من كلامهم في هذا المقام أن بعض الأعمال مع الإطلاق يختص بالعامل و بعضها يختص بالمالك، و جعلوا لكل منهما قاعدة فالذي يختص بالعامل هو كل عمل يتكرر كل سنة مما يحصل به نفس الثمرة وجودتها و زيادتها، و منها إصلاح الأرض بالحرث و الحفر حيث يحتاج اليه و ما يتوقف عليه من الآلات و تنقية الأجاجين، جمع الاجاجه بالكسر و التشديد و المراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى السقي.

و كذا تنقية الأنهار، و ازالة الحشيش المضر و تهذيب جرائد النخل بقطع ما يحتاج الى قطعه منه كالأجزاء النابتة من كرم العنب و الأغصان اليابسة المضمرة من الأشجار، بل و لو كانت رطبة مع حصول الضرر بها، كما في شجر الكرم مما يجرى به العادة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست