responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 345

أقول: و هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالة على تحريم اشتراط شيء للبقر و البذر كما عرفت، و لم أقف على قائل بذلك إلا في كلام ابن الجنيد و ابن البراج.

قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها، إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة و العمل، و له جزء من الغلة، و لا يقول أحدهم: ثلث للبذر، و ثلث للبقر، و ثلث للعمل، لان صاحب البذر يرجع اليه بذره، و ثلث الغلة من الجنس، و هذا ربا، فان جعلت البذر دينا جاز ذلك، و قال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا و للبقر ثلثا.

و العلامة في المختلف بعد أن نقل عنهما ذلك و استدل لهما برواية أبي الربيع المروية في التهذيب قال: و الوجه الكراهة، و لا ربا هنا، إذ الربا انما يثبت في البيع خاصة.

أقول: أنت خبير بان الدليل غير منحصر في رواية أبي الربيع المذكور، لما عرفت من الروايات الصحيحة الصريحة في التحريم غيرها، و عدم ظهور الوجه لنا في التحريم لا يدل على نفيه فلعل هنا علة لا يدركها فهمنا، على أن ما ذكره من اختصاص الربا بالبيع خاصة قد تقدم ما فيه، و أنه ثابت في غيره أيضا.

قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين في حواشيه على التهذيب: و قوله للبذر ثلثا و للبقر ثلثا يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون اللام للتمليك، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك، و ثانيهما أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر، و ثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر، و قال العلامة في المختلف: بالكراهة، و ابن البراج و ابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة، و لا يخلو من قوة، انتهى.

تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة و الغرس

، و ما يقال و يفعل وقت الحرث و الزرع و نحو ذلك قد استفاضت الاخبار باستحباب الزرع، فروى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست