responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 336

التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن خراج الأرض و مؤنتها على المالك الا مع شرطها أو بعضها على المزارع، أما الخراج فلانه موضوع على الأرض، كالأجرة لها بل هو أجرة، حتى أنه روى أنه لو زاد السلطان في الخراج و أخذ من الزارع فالزيادة على المالك، يجب عليه دفعها إليهم، لأنها انما زيدت على أرضه.

روى ذلك

الشيخ في التهذيب عن سعيد الكندي [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لا أظلمهم و لم أزد عليهم، قال: انهم انما زادوا على أرضك».

و أما المؤنة فذكرها المحقق و العلامة في بعض كتبه إجمالا، و لم يتنبهوا على ما هو المراد منها، مع أنهم أطلقوا أن العمل على الزارع أو من شرط عليه.

قال في المسالك: و الظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته، كإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب إذا احتاج إليها، و اقامة الدولاب، و ما لا يتكرر في كل سنة كما فصلوه في المساقاة، و المراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة، كالحرث و السقي و آلاتهما، و تنقية النهر من الحمأة، و حفظ الزرع و حصاده و نحو ذلك، انتهى.

هذا مع عدم اشتراطها على الزارع، أما لو اشترطها المالك على الزارع كلا أو بعضا تعلقت بالزارع، الا أن ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك معلومية القدر المشروط و ضبطه كلا أو بعضا، حيث قال: فان شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما، و كذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه، و لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، و لم يكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها، انتهى.


[1] التهذيب ج 7 ص 208 ح 61، الوسائل ج 13 ص 211 ح 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست