responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 33

و انما الإشكال في صورة رد المضمون عنه، و حينئذ بناء على هذا الاحتمال يرجع الى قول المفيد، و يكون تخصيصا له بهذه الصورة، و هو جيد، الا انه باعتبار حمل الرضا على الرد لا يخلو من بعد، لان الرد أعم من ذلك كما عرفت.

و العلامة في المختلف فرع ذلك على أن يمين المدعى هل هي كالبينة، أو كالإقرار؟ قال: و التحقيق أن يقول: ان جعلنا يمين المدعى كالبينة كان له الرجوع على الضامن، سواء رضى بيمينه أم لا، و ان جعلناها كالإقرار افتقر الى رضا الضامن إذا ضمن المجهول.

و بالجملة فالقدر المتيقن من ذلك هو القول الأول و هو الحكم بالبينة و كذا مع رد اليمين من الضامن و حلف المضمون عليه و ما عدا ذلك محل توقف و اشكال و العجب هنا من المحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال: و لا يلزمه ما يقربه المضمون عنه و لا ما يثبت عليه برد اليمين، لأن الإقرار و الحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير و هو ظاهر، و كأنه مجمع عليه انتهى.

و توهم الإجماع على الانحصار في البينة مع وجود الخلاف كما عرفت، و انتشاره في كتب الأصحاب كالمسالك و المختلف و غيرهما عجيب منه (قدس سره) و لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح الا ان يكون ثابتا في ذمته وقت الضمان فإنه لا مانع من صحة ضمانه، و أما ما تجدد بعد ذلك فلا، لانه ضمان ما لم يجب، و من شرط صحة الضمان تعلقه بالدين الثابت في الذمة وقت الضمان، و حينئذ فضمانه لما يشهد به عليه شامل لما كان ثابتا في ذمته وقت الضمان و ما كان متجددا، و الأول صحيح دون الثاني و بذلك يظهر ان إطلاق بعض العبارات بأنه لا يصح أن يضمن ما يشهد به عليه لانه لا يعلم بثبوته في الذمة وقت الضمان- ليس في محله.

السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة]

قد صرح أكثر الأصحاب بجواز ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على من هي في يده ردها، و لو تلفت رد قيمتها كالمغصوب و المقبوض بالبيع الفاسد، و العارية المضمونة كأحد النقدين المشروط قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانها فإنه مال مضمون على المضمون عنه فجاز الضمان عنه، و لو ضمن قيمتها لو تلفت فالأقوى عندي الصحة، لأن ذلك ثابت في ذمة القابض انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست