responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 326

بالألفاظ الجارية بينهم، و كلامه انما يتم على الأول كما هو المشهور بينهم، مع أنك قد عرفت أنه لا دليل عليه.

قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) في هذا المقام: و نعم ما قال و أيضا لا خصوصية بالاثنين فيجوز بين الثلاثة و ما زاد لما تقدم، و ليست المعاملة مطلقا، و لا هذه موقوفة على النص الخاص شرعا، بل يكفى العموم، و لهذا ليس في شيء من المعاملات بخصوصه دليل شرعي، كيف و لو احتاج الى ذلك لا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نص في كل صنف صنف من كل معاملة، مع العلم بالمغايرة بمثل هذه، أى كون المعاملين أكثر من الاثنين، و هو الظاهر و لهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط، بأن يكون موجبا و قابلا معا مع عدم نص بخصوصه فيه مع وجوب الاحتياط في الفروج، و كذا يجوزون في الطلاق كون المطلق زوجته بالوكالة، مع عدم دليل بخصوصه، و منع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور، و منع البعض وكالة النساء خصوصا المطلقة و غيرها مع عدم نص، بل ورد نص بعدم جواز الاتحاد في النكاح، و ليس لهم دليل الا عموم العقود و صدق النكاح مع عدم ثبوت المنع.

و بالجملة أمثاله كثيرة جدا و لا يشترطون فيه النقل بخصوصه، و أنه لو شرط لبطل أكثر ما ذكروه، فقول الشارح في شرح الشرائع بعدم الصحة- إذا زاد على الاثنين محتجا بأن القابل و الموجب اثنان فيتم بهما، و لا يتعدى الى الغير، و أن دليل المزارعة خبر حكاية خيبر، و ليس فيه غير الاثنين، و كذا غيره من الاخبار عندنا لما تقدم- غير ظاهر، على أنه ما يظهر من حكاية خيبر و غيرها كونهما اثنين فقط، بل هو أعم، بل الظاهر أن أهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه (عليه السلام) و بينهم.

و بالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا و هو أعرف انتهى.

السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة و عدمها]

- قال المحقق (رحمة الله عليه) في الشرائع و لو كان بلفظ الإجارة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست