responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 319

متى كانت أفراد كل منهما متفاوتة في الضرر، جرى في هذا النصف ما جرى في أصل الأرض المفروضة في الكلام السابق مما اقتضى وجوب التعيين، ثم انه قال:

هذا كله إذا استأجرها مطلقا، أما لو استأجرها لينتفع بها بما شاء منها- صح و تخير، لان ذلك تعميم في الافراد، و قدوم على الرضا بالأضر، و يبقى الكلام في تعيين النوع الواحد من الزرع و الغرس و إطلاقه ما تقدم، انتهى.

الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس ما يبقى بعدها غالبا]

- اختلف الأصحاب فيما إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا، فقيل: انه يجب على المالك إبقاؤه، يعنى بالأجرة، أو إزالته مع الأرش.

و قيل: انه له إزالته كما لو غرس بعد المدة، و بالأول صرح المحقق في الشرائع و العلامة في الإرشاد، و نقل عن فخر المحققين، و بالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

و علل الأول من القولين المذكورين بأن المستأجر غير معتد بالزرع، لانه مالك المنفعة تلك المدة، فله الزرع، و ذلك يوجب على المالك إبقاءه، لمفهوم

قوله [1] (عليه السلام) «ليس لعرق ظالم حق».

قال فخر المحققين: أجمع الأصوليون على دلالة المفهوم من هذا الحديث، و ان اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، لكن لما لم يكن له في الأرض حق بعد المدة، لانقضاء الإجارة، جمع بين الحقين بإبقائه، بالأجرة أو قلعه بالأرش.

و علل القول الثاني بأن المستأجر دخل على أن لا حق بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا آخر، فللموجر قلعه مجانا كما لو غرس المستأجر بعد المدة.

قال في المسالك: هذا هو الأقوى، ثم قال في الجواب عما تقدم: و عدم تعدى المستأجر بزعمه في المدة لا يوجب له حقا بعدها مع اسناد التقصير اليه، و المفهوم ضعيف، و الإجماع على العمل هنا لم يثبت، و على تقدير صحته نمنع


[1] التهذيب ج 7 ص 206 ح 55، الوسائل ج 17 ص 311 باب 3 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست