responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 311

فيه في التذكرة، لما عرفت في غير مقام مما تقدم أن الأحكام المودعة في الاخبار انما تحمل على الافراد الشائعة الغالبة المتكثرة، دون الشاذة النادرة.

و ما ذكره العلامة في القواعد من هذا الحكم المتقدم نقله عنه قد سبقه اليه المحقق في الشرائع أيضا مع أنهما معا قد ذكرا قبل هذا الكلام الشرط المشار اليه، و قد عرفت أن قضية الشرط المذكور بطلان المزارعة مع عدمه.

و بالجملة فإن كلامهما هنا مع ما عرفت لا يخلو من الإشكال.

الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء]

- حيث قد عرفت أن إمكان الانتفاع شرط في صحة المزارعة، و أنها بدونه تكون باطلة، فلو وجد الشرط المذكور ثم تجدد انقطاع الماء فمقتضى القواعد بطلان العقد، لفوات الشرط في المدة الباقية، فإن الظاهر شرطيته ابتداء و استدامة ليترتب عليه الغرض المطلوب من المزارعة، الا أن ظاهر المحقق و العلامة الصحة، و ان للزارع الخيار، حيث أطلقا القول بعدم البطلان، و انما حكما بتسلطه على الفسخ.

قيل: و كأنهما نظرا إلى صحة العقد ابتداء، فتستصحب و الضرر اللاحق للمزارع بانقطاع الماء ينجبر بتسلطه على الفسخ، و الظاهر ضعفه، لعدم حجية الاستصحاب على هذا الوجه كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في صدر جلد كتاب الطهارة [1].

الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة]

- ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث و الخلاف مخصوص بالمزارعة، و كذا الإجارة بشرط الزراعة، لاشتراكهما في المعنى، أما لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة فإنهم قد صرحوا هنا بصحة الإجارة، لإمكان الانتفاع بها بغير الزراعة، فليس له الفسخ حينئذ، و الظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالجاهل بكون الأرض لا ماء لها، و الا فإنه متى علم أنه لا ماء لها، و استأجرها مع علمه بذلك فإنه لا معنى لتخييره، بل اما أن يكون العقد باطلا، أو صحيحا، و الوجه حينئذ


[1] ج 1 ص 52.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست