responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 310

الماء ماء يعتاد سقيها به، أعم من أن يكون من الله تعالى أو من جهة العمال فيها، بحفر السواقي و الأنهار، و الضابط إمكان الانتفاع بها في الزراعة، فلو لم يكن كذلك بطلت المزارعة.

و الكلام هنا يقع في مواضع

الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها]

- قال العلامة في القواعد بعد ذكر الشرط المذكور: و لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى، و هو ظاهر في صحة المزارعة مع علمه بعدم الماء، و أما مع الجهل فيتخير بين الرضا بالعقد و فسخه، و مرجعه الى اللزوم مع العلم و عدم اللزوم مع الجهل، دون البطلان في شيء من الموضعين، ففي صورة العلم لا خيار له حيث أقدم على ذلك، بخلاف صورة الجهل، فيكون له الخيار، و يأتي بناء على ما قدمناه من البطلان في الموضعين لفوات الشرط الذي هو إمكان الانتفاع، و هو الأقوى بالنظر الى قواعدهم.

و ربما حمل كلام العلامة هنا على أنه متى أمكن الانتفاع بتلك الأرض في غير المزارعة التي تحتاج الى الماء، فإنه يجوز أن يزرع ما لا يحتاج الى الماء فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع، مع القول باشتراط إمكان الانتفاع بغير الزرع إذا تعذر، و لا يخفى تعسفه، فان الظاهر من الاخبار و كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أن المزارعة المبحوث عنه في هذا المقام انما هي عبارة عن زرع ما يتوقف على الماء من حنطة و شعير و أرز و نحوها من الحبوب، على انا لا نعرف هنا زرعا يقوم بغير الماء بالكلية.

و ربما حمل كلامه أيضا على أن المراد لا ماء لها غالبا، لا أنه لا ماء لها أصلا و يؤيده تصريحه بذلك في التذكرة حيث نقل عنه فيها التردد فيما لو كان لها ماء نادرا هل يصح المزارعة عليها أم لا، و منشأ التردد من عدم التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقد بالنظر الى الغالب، و من إمكان الزرع و لو نادرا، و هو و ان كان أقل تعسفا من الأول، الا أن الظاهر ضعف المبنى عليه، و ان تردد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست