responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 31

أقول: و يدل على القول المشهور زيادة على المذكور ما تقدم من حديث ضمان على بن الحسين [1] (عليهما السلام)، لدين عبد الله بن الحسن، و حديث ضمانه (عليه السلام) لدين محمد بن أسامة [2] فإنهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين قدره و كميته وقت الضمان، الا أن لقائل أن يقول: ان الظاهر من كلام المانعين من ذلك من حيث الغرر أن محل البحث و الخلاف في المسألة انما هو بالنسبة إلى الضمان الذي يرجع به صاحبه على المضمون عنه، و ظاهر هذه الاخبار أعني خبر ضمان النبي (صلى الله عليه و آله) و ضمان على بن الحسين (عليهما السلام) أنه ليس كذلك فلا تكون هذه الاخبار من محل البحث في شيء، و هكذا الكلام في الاية فإنه متى خص محل البحث بما ذكرناه، فان الآية ليست من ذلك في شيء أيضا، لأن الظاهر منها انما هو ضمان الجعالة كما تقدمت الإشارة اليه.

و بالجملة فإنه ان جعل موضع البحث الضمان بقول مطلق، فالحق في جانب القول المشهور للاية و الاخبار المذكورة، و ان خص بما ذكرناه فباب المناقشة غير مسدود لما عرفت. و الله العالم.

الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيان المجهول]:

قد عرفت في سابق هذه المسئلة أن المشهور صحة ضمان المجهول، الا أن القائلين بذلك اختلفوا فيما يرجع إليه في بيان ذلك المجهول و تعيين قدره، فقيل بالرجوع في ذلك الى البينة، بأنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، و لا ما يقربه المضمون عنه و لا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين عليه من المضمون عنه، فلو لم يكن ثابتا وقت الضمان بأن تجدد بعده، فإنه لا يصح لانه ضمان ما لم يجب، و الشهادة به لا تفيد فائدة- و لا عبرة أيضا بما يوجد في دفتر أو كتاب لعدم الثبوت في ذمته بذلك، و انما يلزم ضمان الثابت، و لا ما يقر به المضمون عنه، لأن إقراره انما ينعقد على نفسه لا على غيره و لا يحلف عليه المضمون له برد اليمين عليه من المضمون عنه، لأن الخصومة الان بين الضامن و المضمون عنه، فلا يلزم ما ثبت


[1] الوسائل ج 13 ص 151 و ص 153 الباب 3 و 5 من أبواب الضمان.

[2] و قد تقدم حديث محمد بن أسامة في الموضع الثاني من البحث الأول، و اما حديث عبد الله بن الحسن فقد تقدم في الموضع السادس من البحث المذكور منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست