responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 308

على أن الزارع يملك الحصة، و ان لم ينعقد الحب، خلافا لابن زهرة.

ثم انه على تقدير ثبوت الأرش بقلعه قال في المسالك: طريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أو ان حصاده و مقلوعا، ثم انه على تقدير القول الأول لو اتفقا معا على التبقية، جاز بعوض كان أم لا، الا أنه متى كان بعوض افتقر في لزومه الى تعيين مدة زائدة.

و على تقدير القول الثاني و هو القول بوجوب إبقائه فهل تجب الأجرة أم لا؟

قولان: أولهما للعلامة في التذكرة، و ثانيهما له أيضا في القواعد، قالوا: و على تقدير اتفاقهما على البقاء بأجرة تكون إجارة الأرض حقيقة، لانقضاء مدة المزارعة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة، فإن جاز الإطلاق في المزارعة فلو لم يضبطاها أو اتفقا على الإبقاء بالأجرة، و أطلقا وجب أجرة المثل.

الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك]

- قالوا: إذا عقد المزارعة إلى مدة معينة فشرط في متن العقد تأخير الزرع الى أن يدرك أو الى مدة أخرى أن بقي الزرع بعد المدة المشترطة غير مدرك بطل العقد، لانه يعود إلى الجهالة في المدة، لأن المدة في الحقيقة تصير هي المجموع مما وقع عليه الشرط، و مما عين أولا في متن العقد، و الذي عين في متن العقد، و ان كان مدة مضبوطة الا أن المذكورة في الشرط مجهولة و شرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدة مجهولا.

و يحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكورة، و ان تضمن الجهالة، لأن المدة المذكورة في العقد مضبوطة، و ما تضمنه الشرط انما هو من قبيل التابع، ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، و جهالة التابع غير مضر، كما تقدم نظيره في الضمائم الا أن المشهور بينهم هناك هو البطلان متى كان المقصود بالبيع الجميع، و انما يصح عندهم فيما إذا كان المقصود المعلوم، و جعل المجهول تابعا و قد بينا ضعفه ثمة و من هنا رجح في المسالك القول الأول بناء على ما اختاره هناك من القول المشهور.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست