نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 305
و عن يعقوب بن شعيب [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون له الأرض» الخبر.
و قد تقدم في الفائدة الثالثة من الفوائد المذكورة في صدر الكتاب
و عن يعقوب بن شعيب [2] في خبر قال: و سألته عن المزارعة؟ قال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج الله تعالى منها قسم على الشرط، و كذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أهل خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها، و لهم النصف.
و عن سماعة [3] في الموثق «قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج؟
قال: لا بأس».
الى غير ذلك من الاخبار التي من هذا القبيل، و ليست المزارعة فيها إلا عبارة عن تراضيهما على هذه الوجوه بأي نحو اتفق، و لا عقد كما يدعونه و لا صيغة خاصة بالكلية، و ليس في شيء منها على كثرتها إشارة إلى أجل و لا مدة، بل المناط فيها ادراك الحاصل كما يشير اليه قوله
بقي الكلام في أنه لو ذكرت المدة في العقد مع كونها كما عرفت لا دليل عليها، فهل يترتب عليها أثر أم تكون لغوا من القول؟
و وجوده كعدمه، الظاهر الثاني و الله العالم.
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:
الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورة إلى إدراك الزراعة و عدمه]
- هل يعتبر في المدة المذكورة امتدادها إلى إدراك الزراعة علما أو ظنا غالبا، فلو اقتصر على ما دون ذلك بطل العقد أم لا؟ ظاهر إطلاق جملة من عبارات الأصحاب الثاني، و منهم المحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد و صريح جملة منهم الأول، و استشكل في القواعد.