responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 291

و لا بالنطاف و لكن بالذهب و الفضة، لأن الذهب و الفضة مضمون، و هذا ليس بمضمون».

و التقريب فيهما أن عدم المضمونية في الحنطة و الشعير هنا انما يتجه فيما إذا كان مال الإجارة من حاصل تلك الأرض، فإنه يجوز أن لا يخرج منها شيء، بخلاف الذهب و الفضة الثابتين في الذمة بمجرد العقد، و الحنطة و الشعير الخارجان عن الحاصل في حكم الذهب و الفضة في صحة المضمونية أيضا، فلا وجه لإدخالهما فيما لا يكون مضمونا و الله العالم، و بالجملة فالأقرب هو القول المشهور، لما عرفت و الله العالم.

الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟

ظاهر المشهور التحريم، استنادا إلى روايتي الفضيل و أبى بردة المتقدمتين، بل لا أعلم قائلا بخلافه صريحا.

و قال في الشرائع: و يكره إجارة أرض للزراعة بالحنطة و الشعير مما يخرج منها و المنع أشبه، و وجه القول بالجواز و ان كان على كراهة عدم صراحة الروايتين في التحريم، لأن غاية ما يدلان عليه، انه لا خير فيه، و هو انما يشعر بالكراهة، و علل القول بالمنع أيضا بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم، فربما لا يخرج منها شيء أو يخرج بغير ذلك الوصف، و من ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معين لذلك. و أجيب بأنه على إطلاقه ممنوع، إذ ربما كانت الأرض واسعة لا تحبس بذلك القدر عادة فلا يتم إطلاق المنع.

أقول: الظاهر هو القول المشهور، أما على القول بالتحريم في المسئلة المتقدمة كما نقل عن ابن البراج فظاهر، و أما على القول بالجواز ثمة فلظاهر الخبرين المذكورين المؤيد بحسنة الوشاء المتقدمة الصريحة في التحريم إذا كان من حاصلها و موردها، و ان كان البيع و ما نحن فيه انما هو الإجارة، الا أن الظاهر أن الوجه الجامع الذي أوجب البطلان في الكل من حيث عدم صحة المعاوضة بما كان من الحاصل في بيع كان أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست