responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 29

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين

الأول

- قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة، لأنها تجب بالتمكين، و متى ضمن النفقة فإنما يصح مقدار نفقة المعسر، لأنها ثابتة لكل حال، و أما الزيادة عليها الى تمام نفقة الموسر، فهي غير ثابتة لأنها تسقط بإعساره، و تبعه ابن البراج على ذلك.

و هذا الكلام غير خال من الأشكال بل الاختلال، لأنه متى كان الذي يجب قضاؤه انما هو النفقة الماضية و الحاضرة، و الزوج يضمن بنسبة حاله، فأن كان موسرا ضمن نفقة الموسر، و ان كان معسرا ضمن نفقة المعسر، و لا يسقط الزائد على نفقة المعسر بإعسار الموسر بعد وجوبه.

و لا يتم هذا الكلام الا على مذهب من يقول بضمان النفقة المستقبلة، كما صرح به في المختلف حيث قال: و انما يتم ذلك على مذهب القائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة، و قول الشيخ في المبسوط كأنه مذهب المخالف، و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة، و تبعه ابن البراج توهما أن ذلك فتواه. انتهى و ما ذكره (قدس سره) جيد في حد ذاته، الا أن تطبيق عبارة الشيخ عليه مشكل، و الحق أن كلامه (قدس سره) هنا في المبسوط لا يخلو عن سهو و غفلة، لعدم ارتباط العبارة و انتظامها.

الثاني:

قال ابن إدريس: في الموضع الذي يصح ضمانها فلا تصح الا أن تكون معلومة، لأن ضمان المجهول على الصحيح من المذهب و عند المحصلين من أصحابنا لا يصح، و هو ظاهر في عدم صحة ضمان النفقة مع مجهوليتها، و عدم معلومية قدرها و كميتها، و فيه ما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في هذه المسألة.

الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]:

اختلف الأصحاب في ضمان المجهول، و المراد به ما يمكن استعلامه بعد ذلك كما لو ضمن ما في ذمته، أما لو لم يكن الاستعلام لم يصح الضمان قولا واحدا كما لو قال: ضمنت لك شيئا مما لك على فلان، لصدق الشيء على القليل و الكثير، و احتمال لزوم أقل ما يتناوله الشيء كالإقرار، يندفع بأنه ليس هو المضمون، و ان كان بعض أفراده.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست