responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 283

أما هنا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم البطلان بالموت، عملا بلزومه و أصالة بقائه و دوامه، و ليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المختلف في حجيته، لان مرجع هذا الاستصحاب الى عموم الدليل حتى يقوم وجود الرافع كما في البيع و نحوه، ثم انه ان كان الميت العامل قام مقامه ورثته، في العمل، و الا رفع الأمر إلى الحاكم فيستأجر الحاكم من يقوم بالعمل من مال الميت أو من حصته من الغلة، و ان كان الميت المالك بقي العامل على عمله، و عليه القيام بتمام العمل، و ربما استثنى من الأول ما لو شرط عليه المالك العمل بنفسه، فإنها تبطل بموته، كما قيل مثله في الإجارة، و هو متجه لو كان الموت قبل ظهور الحاصل، أما بعد ظهوره فيشكل ذلك، فإنه قد ملك الحصة، و ان وجب عليه بقية العمل، و الحكم بخروجها عن ملكه بالموت- بعد دخولها كما عرفت- الظاهر بعده.

الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلث أو الربع]

- قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع أو أقل أو أكثر، و يكره أن يزارع بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس ذلك بمحظور، فان زارع بشيء من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمة الزارع.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: قوله و يكره أن يزارع بالحنطة و الشعير:

ان قصد بذلك المزارعة فهو ممنوع و ان قصد الإجارة فهو حق، ثم نقل عن الشيخ المفيد أنه قال: المزارعة بالربع و الثلث و النصف جائزة، كما يجوز بالذهب و الفضة، ثم اعترضه فقال: و هذه العبارة أشكل من الأولى، لأنه ان قصد بالمزارعة الإجارة لم تصح بالحصة، و ان قصد المزارعة لم تصح بالذهب و الفضة، و الظاهر أن قصده بالأول المزارعة، و بالثاني الإجارة انتهى.

أقول: و الوجه في ذلك ظاهر مما تقدم في تعريف المزارعة من أنها بحصة من الحاصل من ثلث أو نصف أو نحوهما، فلا يجوز بالدراهم و الدنانير، و لا غيرهما من العروض الخارجة عن الحاصل، و الإجارة انما تكون بالدراهم و الدنانير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست