responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 272

أيضا من العقود الجائزة كما عرفت لا يلزم الوفاء به، فلا يلزم الوفاء بما شرط في عقده، لأن الشرط كالجزء من العقد تابع له، فلا يزيد عليه، و الحال أن المالك لم يعين للعامل هذه الحصة الا من حيث هذا الشرط، فإن وفى به فلا بحث، و الا أشكل الأمر.

و مقتضى القواعد كما عرفت أنه لا يلزم للعامل الوفاء به، فمتى أخل به تسلط المالك على الفسخ، و لو كان ذلك له بدون الشرط الا أن هذا سبب زائد، فلو فسخ و الحال هذه فان كان قبل ظهور ربح، فمقتضى قواعدهم أن للعامل عليه الأجرة كما تقدم، و ان كان بعد ظهوره فهل يكون جميع الربح للمالك نظرا إلى أنه لم يبذله للعامل الا بالشرط، و قد فات، أو للعامل حصته المعينة، نظرا الى ملكه لها بالظهور قبل الفسخ، و الأصل بمعنى الاستصحاب يقتضي بقائه، و يؤيده أن المالك قد قدم على ذلك حيث اقتصر على شرط ذلك في عقد لا يلزم الوفاء فيه بالشرط اشكال، و قيل: هنا بالأول، و فيه ما عرفت، و الله العالم.

الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جارية اشتراها للقراض]

- لا خلاف و لا إشكال في أنه لو اشترى جارية للقراض لم يجز له وطئها، لأنها ملك لرب المال، ظهر فيها ربح أم لا، غاية الأمر بظهور الربح أن تكون مشتركة بين المالك و العامل، و الجارية المشتركة لا يجوز لأحد الشريكين وطئها بدون إذن الأخر، فإن وطأها و الحال كذلك فقد تقدم الكلام في تحقيق القول في ذلك بالنسبة إلى الحد و المهر و الولد في كتاب البيع في المسئلة الرابعة عشر من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان [1].

و قد صرح العلامة في التذكرة هنا بأن المهر المأخوذ منه هنا يجعل في مال القراض، قال: لانه ربما وقع خسران فيحتاج الى الجبر.

و قال في التذكرة أيضا: أنه لا يجوز للمالك أن يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أم لا، لان حق العامل قد تعلق بها، و الوطي ينقصها ان كانت بكرا، أو


[1] ج 19 ص 474.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست