responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 270

هلاك الثمن المعين يوجب الفسخ، قال: و هذا الذي اخترناه مذهب شيخنا في مواضع كثيرة من كتب مسائل الخلاف و المبسوط، انتهى.

أقول: و المسئلة المذكورة و ان كانت خالية من النصوص على العموم و الخصوص، الا أن مقتضى قواعدهم في هذا الباب هو التفصيل، بأن يقال: ان كان تلف المال بعد الشراء بتفريط من العامل اما بعدم الحفظ أو بالتأخير عن الدفع فإنه يكون ضامنا، و يكون القراض باقيا و يجب عليه الدفع إلى البائع، و ان لم يكن بتفريط، فلا يخلو اما أن يكون الشراء بالعين أو في الذمة، فإن كان الشراء بالعين بطل البيع، و وجب دفع المبيع إلى بائعه كما ذكره ابن إدريس، و ان كان في الذمة فإن كان مأذونا من المالك وقع الشراء للقراض، و وجب على المالك دفع الثمن عوض التالف، و يكون الجميع رأس المال فيجبر بالربح عندهم، كما تقدم.

و ان لم يكن مأذونا من المالك بطل الشراء ان أضاف ذلك الى المالك و القراض، و ترد المبيع على بائعه، الا أن يجيز المالك ذلك بناء على صحة العقد الفضولي، فإن أجاز المالك وجب عليه دفع الثمن ثانيا و ثالثا و هكذا، و يكون الجميع رأس المال كما تقدم، و ان لم يضف ذلك الى المالك و لا القراض، بل أضافه الى نفسه أو أطلق وقع الشراء للعامل، و عليه دفع الثمن، و عليه يحمل إطلاق كلام ابن إدريس هذا مقتضى قواعدهم في الباب و الله العالم بحقيقة الحق و الصواب.

الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضا على أن يأخذ له بضاعة]

- إذا دفع اليه مالا قراضا و شرط عليه أن يأخذ له بضاعة، فهل يصح القراض و الشرط، أولا يصح شيء منهما، أو يصح القراض و يبطل الشرط؟

أقوال: أولها- للعلامة في المختلف و المحقق في الشرائع، و ثانيهما- أحد قولي الشيخ و به جزم ابن البراج، و ثالثهما- للشيخ أيضا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست