نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 266
الا أنه فرع وجود رأس المال فإن رأس المال انما يصدق كما هو المتبادر على المبلغ الذي دفعه المالك، و هو قد تلف كما هو المفروض، و الربح الذي يجب الجبر به انما هو ما حصل من ذلك المال بعد المعاملة به، و هذا الربح الذي حصل بالشراء في الذمة لم يترتب على ذلك المال المقروض، لانه قد ذهب قبل دورانه، و يؤيده أن الأصل بقاء ملك العامل لهذا الربح و خروجه عنه الى أن يجبر به الفائت يحتاج الى الدليل.
نعم قام الإجماع. و ظاهر ما تقدم من الاخبار على الجبر بعد الدوران، فيبقى ما عداه على حكم الأصل، و بذلك يظهر أن قوله و عدم دورانه لا دخل له في الحكم بخلافه ليس في محله.
و بالجملة فإنا لا نمنع بقاء العقد في صورة التأويل الذي فرضه- و بنى عليه الكلام، لعدم فسخه و ارتفاعه مع الاذن في الشراء في الذمة، و ظهور ربح هناك- و انما نمنع من جبر التالف بهذا الربح، إذ المتبادر من الاخبار و كلام الأصحاب أن الربح الذي يجبر التالف انما هو ربح ذلك المال الذي وقعت المعاملة به، و رأس المال الذي يخرج أولا انما هو المستعمل في التجارة و كونه مال التجارة، إنما يصدق حقيقة بعد الدوران لا قبله، بمعنى جبر التالف بالربح أي الذي عرض له التلف بعد حصول الربح فيه، لا ما لم يكن كذلك.
و كيف كان فالمانع مستظهر، و الله العالم.
العاشرة [جواز تعدد كل من العامل و المالك]:
يجوز تعدد كل من العامل و المالك فيضارب المالك اثنين، و بالعكس، فإذا تعدد العامل بأن قارض الواحد اثنين، اشترط تعين الحصة لهما و لا يجب عندهم تفصيلها، بل يجوز أن يجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهما بالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالة عدم التفصيل، و فيه نظر قد تقدم ذكره في المسئلة الرابعة من المقصد الثالث في
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 266