نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 263
و الرصد و الذي يتعلق بالعامل من ذلك هو النصف، و النصف الأخر بالمالك، و منه يعلم ما يتعلق بالمالك.
التاسعة [في أن التالف من مال التجارة يجبر بالربح]:
الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مال التجارة كلا أو بعضا بعد دورانه في التجارة يجبر بالربح، و المراد بدورانه في التجارة التصرف فيه بالبيع و الشراء، لا مجرد السفر به، قبل وقوع شيء من ذلك، و يمكن أن يستدل على هذا الحكم أعنى جبر الفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبار الكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه مع المخالفة يضمن المال، و الربح بينهما.
و منها
صحيحة محمد بن مسلم [1]«عن أحدهما (عليهما السلام) «قال:
سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما».
و التقريب فيها ما تقدم من أن الربح هو الفاضل عن رأس المال فيما لم يفضل عن رأس المال شيء فلا ربح، و قد ادعى عليه في التذكرة الإجماع، كما تقدمت الإشارة اليه، و حينئذ فلا بد من جبر التالف ليحصل بقاء المال، فما زاد على ذلك يتصف بكونه ربحا يتعلق به القسمة بينهما، و ظاهر الأصحاب أنه لا فرق في الفوائت التي يترتب عليها الخسران بين أن يكون بآفة سماوية أو بغصب غاصب أو سرقة أو نحو ذلك.
و وجه الإطلاق في ذلك ما عرفت من أن الربح وقاية لرأس المال فما دام المال لا يكون موجودا بكماله، فلا ربح، و ربما قيل: باختصاص الحكم بما لا يتعلق فيه الضمان بذمة المتلف، لأنه حينئذ بمنزلة الموجود فلا حاجة الى جبره، و لانه نقصان لا يتعلق بتصرف العامل و تجارته بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق و نحوه: و المشهور عدم الفرق.
قال في التذكرة: لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق، فهو خسران