responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 251

ينبغي التقييد بصورة الجهل كما أشرنا إليه آنفا إذ مع العلم لا يبعد القول بالبطلان كما عرفت أيضا، و الله العالم.

الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل و المالك القراض]:

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لما كان القراض من العقود الجائزة، فلكل من المالك و العامل فسخه بقوله فسخت القراض، أو أبطلته أو رفعته أو نحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى أو بقول المالك للعامل لا تتصرف بعد هذا، أو يقول رفعت يدك، و كذا يحصل ببيع المالك المال لا بقصد اعانة العامل و حينئذ فإن كان هناك ربح يقسم بعد إخراج رأس المال، و ان لم يكن ثمة ربح فللعامل أجرة المثل الى ذلك الوقت الذي حصل فيه الفسخ.

و لو كان في المال عروض فهل للعامل أن يبيعها بغير اذن المالك؟ قولان:

و لو طلب منه المالك الانضاض هل يجب عليه أم لا؟ قولان: أيضا، و ان كان سلفا كان عليه جبايته.

قال في التذكرة: قد بينا أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة و الشركة، بل هو عينهما، فإنه وكالة في الابتداء، ثم يصير شركة في الأثناء، فلكل واحد من المالك و العامل فسخه، و الخروج منه متى شاء، و لا يحتاج فيه الى حضور الأخر و رضاه، لان العامل يشترى و يبيع لرب المال باذنه فكان له فسخه كالوكالة، الى أن قال: إذا ثبت هذا فان فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال، و لم يكن للعامل أن يشترى بعده و ان كان قد عمل فان كان المال ناضا و لا ربح فيه أخذه المالك أيضا، و كان للعامل أجرة عمله الى ذلك الوقت، و ان كان فيه ربح أخذ رأس ماله و حصته من الربح، و أخذ العامل حصته منه، و ان لم يكن المال ناضا فان كان دينا بأن باع نسية باذن المالك، فان كان في المال ربح كان على العامل جبايته، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و ان لم يكن هناك ربح، قال الشيخ (رحمة الله عليه) يجب على العامل جبايته، و به قال الشافعي إلى آخر كلامه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست