responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 248

ثم انه على تقدير كون ذلك ضررا يوجب البطلان، فالظاهر انه يرجع الى العقد الفضولي، لا كما هو ظاهر القائل بذلك من البطلان مطلقا، نظرا الى تلك القرينة المدعاة آنفا، و حينئذ فإن قلنا ببطلان العقد الفضولي كما هو الأظهر و ان كان خلاف الأشهر، فالأمر واضح، و ان قلنا بصحته مع وقوفه في اللزوم على اجازة المالك، رجع الأمر إلى الإجازة، فان أجازته المرأة كان حكمه ما تقدم في صورة ما إذا كان الشراء بإذنها، و الا وقع باطلا.

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه على تقدير القول بالبطلان مطلقا أو مع عدم الإجازة فالحكم واضح، و أما على تقدير القول بالصحة، فإن كان مستند الصحة انما هو اذن المرأة في الشراء، أو إجازتها ذلك، بناء على كون العقد فضوليا لم يضمن العامل ما فاتها من المهر و النفقة، لأن فواته مستند إلى اذنها و رضاها.

و أما على القول بالصحة مطلقا و ان لم يستند إلى اذنها أو رضاها كما هو أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة، فإن العامل يضمن المهر مع علمه بالزوجية، و هو الذي صرح به في القواعد، و غيره في غيره، و ربما قيل، بضمانه في هذه الصورة ما فات مطلقا من مهر و نفقة، و هو في المهر كما ذكرنا ظاهر، فإنه جاء التفويت من قبله لعلمه بالزوجية، و أن ملكها له موجب لبطلان النكاح و ذهاب المهر، و مع هذا شراه.

أما في النفقة فمشكل كما ذكره في المسالك، قال: لأنها غير مقدرة بالنسبة إلى الزمان، و لا موثوق باجتماع شرائطها، بل ليست حاصلة لان من جملتها التمكين في الزمان المستقبل، و هو غير واقع الآن، الى أن قال: و الظاهر اختصاصه بالمهر على هذا القول، و هو الذي ذكره جماعة، انتهى و هو جيد، و الله العالم.

المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أو من ينعتق عليه]:

لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه، فان ظهر فيه ربح حال الشراء، فالأشهر الأظهر انه ينعتق نصيب العامل من العبد بقدر ماله من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست