responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 246

و طهارة و نجاسة و نحوها، لا ما كان كذلك في الواقع، و لعل هذا الاحتمال أقرب من الأول.

و ان وقع الشراء في الذمة لم تقع المضاربة، لما تقدم في المسئلة الخامسة من المقصد الأول [1] من ان مقتضى إطلاق الإذن هو الشراء بعين المال، و على هذا فلو اشترى في الذمة فلا يخلو اما أن لا يعين العقد لا للمالك و لا لنفسه، و حينئذ يكون الشراء له ظاهرا و باطنا، و ان عينه لنفسه تعين له كذلك، و ان عينه للمالك لفظا فهو فضولي على القول بصحة الفضولي، و ان عينه له نية وقع للعامل بحسب الظاهر، و بطل باطنا، فلا ينعتق، و يجب التخلص منه على وجه شرعي، إذ ليس مملكا له في الواقع و نفس الأمر للنية المذكورة الصارفة عنه و الله العالم.

الثالثة [في شراء العامل زوج المالك]:

- إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها فلا يخلو اما أن يكون الشراء بإذنها، و حينئذ يكون الشراء صحيحا، و ينفسخ نكاحها لما قرر في محله من امتناع اجتماع الملك و النكاح.

أولا يكون الشراء بإذنها، و فيه قولان: فقيل: بالصحة، الا أنه ذكر في المسالك أن القائل به غير معلوم، و انما ذكره المصنف بلفظ قيل: و لم يعلم قائله.

أقول: و هذا القول قد نقله العلامة أيضا في القواعد في المسئلة، و علل وجه الصحة هنا بأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه، و لا يتلف به رأس المال، فيجوز حينئذ كما لو اشترى ما ليس بزوج.

و قيل: ببطلان الشراء المذكور لحصول الضرر على المالك به، و يكون ذلك دليلا على عدم الرضا، و تقييدا لما أطلقت من الاذن بدليل منفصل عقلي.

أقول: و هذان القولان حكاهما المحقق في الشرائع، و اختار منهما القول بالبطلان، معللا له بأن عليها في ذلك ضررا، و بينه في المسالك بما قدمنا ذكره،


[1] ص 213.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست