responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 245

فالجواب أن استحقاق الأجرة ليس باعتبار هذا الأمر بخصوصه بل بالنظر اليه و الى غيره من المقدمات، كالسفر للتجارة، و نحو ذلك من الحركات و السكنات التي انما أتى بها لذلك، و مع تسليم الانحصار في ما ذكر، فإنه ان كان من الأمور التي تثبت في مثلها أجرة المثل يثبت الأجرة، و الا فكيف كان فالمسئلة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الواضح الذي ينقطع به مادة القيل و القال.

الثاني: أن يكون الشراء بغير اذن المالك

، و حينئذ فإن وقع الشراء بعين المال، فالظاهر أن المشهور بطلانه، بناء على ما تقدم من منافاته للغرض الذاتي المطلوب من عقد القراض، بل اشتماله على الإتلاف المحض.

و رد ذلك بأن غايته التصرف في مال الغير بغير اذنه، و مقتضى ذلك هو كونه فضوليا فان قلنا بصحة الفضولي فهو صحيح هنا، و ان وقف في اللزوم على اجازة المالك، هذا مع علمه بالنسب، و علمه بالحكم، و أنه ينعتق عليه قهرا.

و أما مع جهله فإنه يحتمل كونه أيضا كذلك، لأن الاذن في هذا الباب انما ينصرف الى ما يمكن بيعه و تقليبه في التجارة للاسترباح، و لا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سواه مأذونا فيه: غاية ما في الباب أنه قد التبس الأمر على العامل هنا ظاهرا من حيث الجهل، و هو لا يقتضي الاذن، و انما يقتضي عدم الإثم.

و بالجملة فالذي يترتب على الجهل انما هو عدم الإثم و المؤاخذة، لا الصحة و يحتمل صحة البيع و يحكم بعتقه على المالك قهرا، و لا ضمان على العامل، لان مقتضى عقد القراض شراء ما يترتب عليه الربح بحسب الظاهر، لا بحسب نفس الأمر، و هذا من حيث الجهل كذلك، و ظهور كونه في نفس الأمر ليس كذلك لا يمنع من الصحة التي وقع عليها عقد الشراء، و يترتب عليها العتق لاستحالة توجه الخطاب الى الغافل و الا لزم التكليف بما لا يطاق.

و بالجملة فإن الأحكام الشرعية انما تترتب على الظاهر لا على نفس الأمر و الخطابات و التكليفات انما تناط بما هو الظاهر في نظر المكلف من حل و تحريم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست