responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 243

استثناهم، لان الحبس في الدين انما يكون مقدار ما يتبين حاله، انتهى، و هو جيد.

و بالجملة فإن مقتضى النظر فيما نحن فيه هو إدراجه في قاعدة الدعوى الواقعة بين كل مدع و منكر، و العمل فيه بما تقتضيه القاعدة المذكورة شرعا و الله العالم.

الثانية [في شراء العامل من ينعتق على المالك بإذنه]:

إذا اشترى العامل من ينعتق بالشراء على المالك، فهنا مقامان:

الأول- أن يكون ذلك باذن المالك

و علم العامل أنه أبو المالك مثلا و لا ريب في صحة الشراء لوجود شرائطها، و لا ريب أيضا في انعتاقه على ابنه، كما لو اشتراه الابن بنفسه، أو وكيل له غير العامل.

و حينئذ فإن بقي من مال المضاربة شيء بعد الثمن كان الباقي مضاربة، و الا بطلت المضاربة في الثمن، و الوجه في ذلك عندهم هو أن مبنى المضاربة على طلب الربح و تحصيل الانتفاع بتقليب المال في الشراء و البيع، و حينئذ فكل تصرف ينافي ذلك يكون باطلا، و من جملته شراء من ينعتق على المالك، لانه موجب للخسارة، فضلا عن الاشتمال على الغرض الذاتي من القراض، فتبطل المضاربة في ثمنه، لأنه بمنزلة التالف، فإن بقي هناك مال بعد الثمن استمرت المضاربة فيه، و الا بطلت كما لو تلف جميع مال المضاربة.

و هل للعامل هنا أجرة المثل أم لا شيء له؟ قولان: الثاني منهما للشيخ في المبسوط، و بالأول صرح العلامة في المختلف، و الشهيد الثاني في المسالك [1] و هذا في ما لو لم يكن في العبد المشترى ربح و اما لو حصل فيه ربح فهل يكون العامل شريكا في العبد بما استحقه من حصته من الربح أو أنه لا يترتب على هذا


[1] هذا الخلاف انما يتجه على تقدير القول المشهور بأن حصة العامل يتملك بالظهور كما هو المؤيد المنصور، و أما على القول بأنها تملك بالإنضاض أو القسمة فلا ريب في عدم استحقاق الربح حينئذ لانتفائهما، منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست