responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 238

يتحقق فيه مخالف، و لا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه و وجهه مع ذلك إطلاق النصوص بأن العامل يملك ما شرط له من الربح و هو متحقق قبل الانضاض، و قبل القسمة، و لان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد، لان الربح بعد ظهوره مملوك، فلا بد له من مالك، و رب المال لا يملكه اتفاقا، و لا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا.

أقول: و من أظهر الأدلة على ذلك ما رواه

الشيخ و الصدوق عن محمد بن قيس [1] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى إياه، و هو لا يعلم، قال: يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق، و استسعى في مال الرجل»،.

و التقريب فيها انه لو لم يكن مالكا لحصته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه في الصورة المفروضة في الخبر، مع أنه قد حكم بأنه بعد تقويم العبد فان حصل في الثمن زيادة على رأس المال و لو درهم، فإنه ينعتق الأب على ابنه بنصيبه من ذلك الدرهم، فالمقتضي للانعتاق انما هو دخوله في ملكه بتلك الحصة فيسري العتق في الباقي كما هو القاعدة في العتق.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد نقل فخر المحققين عن والده العلامة.

ان في هذه المسئلة أقوال أربعة:

أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور

كما عرفت.

و

ثانيها- أنه يملك بالإنضاض

لأنه قبل الانضاض غير موجود خارجا بل مقدر موهوم، و المملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق، و لهذا يورث عنه و يضمن حصة من أتلفها سوى المالك و الأجنبي.

و

ثالثها- أنه يملك بالقسمة

، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد


[1] الفقيه ج 3 ص 144 ح 3، التهذيب ج 7 ص 190 ح 27، الوسائل ج 13 ص 188 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست