responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 236

و لو فضل أحدهما صح أيضا و ان كان عملهما سواء، و علل الحكم الأول و هو تساويهما مع الإطلاق باقتضاء الاشتراك و أن الأصل عدم التفصيل، و لانه المتبادر منه عرفا كما سبق في قوله بيننا.

أقول: لا يخفى ما فيه، فان اقتضاء الاشتراك التساوي ممنوع، بل هو أعم، و هو أول المسئلة أيضا، و دعوى أنه المتبادر منه عرفا كذلك، و قد تقدم ما في الاستناد الى قوله «بيننا» من أن ظاهره انما هو الاشتراك مطلقا كما هو ظاهر الاخبار، لا التنصيف كما ادعوه، و علل الثاني و هو تفصيل أحدهما مع استوائهما في العمل بأن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، و هو مما لا منافاة فيه لأن الأمر في الحصة راجع الى ما يشترطانه، و يتفقان عليه قل أو كثر، و لان العقد الواحد مع اثنين في قوة عقدين فيصح، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح، و الأخر في النصف الأخر بربع الربح، فإنه جائز اتفاقا مع تساويهما في العمل، و الخلاف هنا انما هو من بعض العامة، حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع التساوي في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك، و الأصل و الفرع عندنا باطلان.

الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل

فان مقتضى القواعد الشرعية أن القول قول المالك بيمينه، لانه منكر لما يدعيه العامل من الزيادة، و لان الاختلاف في فعل المالك الذي هو تعيين الحصة و هو أبصر به، و لأن الأصل تبعية الربح لرأس المال، فلا يخرج عنه الا ما أقر المالك بخروجه، و المعتمد من هذه الوجوه هو الوجه الأول، فإنه المعتضد بالنصوص الصحيحة الصريحة، و ما عداه من المؤيدات الواضحة.

و قيل: ان هذا مع عدم ظهور الربح، أما معه فالحكم هو التحالف، لان كلا منهما مدع، و مدعى عليه، فان المالك يدعى استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، و العامل ينكر ذلك، فيجيء القول بالتحالف، لان ضابطه كما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست