responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 234

بطل، و علل وجه الفرق بين الصيغتين بصحة الاولى، و بطلان الثانية، بأن الربح لما كان تابعا للمال و الأصل كونه للمالك لم يفتقر الى تعيين حصته، فان عينها كان ذلك تأكيدا، و أما تعيين حصة العامل فلا بد منه، لعدم استحقاقها بدونه، فإذا قال: النصف لك، كان تعيينا لحصة العامل، و بقي الباقي على حكم الأصل و أما إذا قال: النصف لي لم يقتض ذلك كون النصف الأخر لغيره، بل هو باق على حكم الأصل أيضا، فيبطل العقد.

و ربما قيل: بأنه يحتمل الصحة أيضا، و حمل النصف الأخر على حصة العامل نظرا الى عدم الفرق بين الصيغتين عرفا و عملا بمفهوم التخصيص، إذ لو كان النصف الأخر له أيضا لم يكن لهذا التخصيص وجه، و رد بعدم استقرار العرف على ذلك و ضعف دلالة المفهوم.

أقول: و الحكم لا يخلو من شوب الاشكال، و ان كان للحكم بالبطلان نوع قرب لما ذكر، و الله العالم.

الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصة من الربح]:

قالوا: لو شرط أحدهما لغلامه حصة من الربح، صح، عمل الغلام أم لم يعمل، أما لو شرط لأجنبي فإنه لا يصح الا أن يكون عاملا.

و قيل: يصح و ان لم يكن عاملا، أقول: و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ثلاثة: أحدها- أنه متى شرط أحدهما لغلامه حصة، فإنه يصح، و الحكم فيه مبنى على عدم ملك العبد كما هو المشهور، فإنه يرجع حينئذ إلى سيده، فهو في معنى ما لو شرط أحدهما حصة زائدة على حصته، و لا نزاع في الصحة.

أما لو قلنا بملك العبد كان الحكم فيه كاجنبى الاتى حكمه، و ثانيها- لو شرط لأجنبي فإنه لا يصح الا أن يكون عاملا، و الوجه فيه أنه حيث أن الأصل في الربح أن يكون بين المالك و العامل خاصة، أما المالك ففي مقابلة ماله، و أما العامل ففي مقابلة عمله، فلا يصح إدخال الأجنبي في ذلك، و لا جعل شيء من الربح له.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست