responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 23

قياسه على لزوم الأجرة فهو- مع كونه قياسا لا يجوز التعويل عليه في الأحكام الشرعية- قياس مع الفارق، لأنه ان كان ذلك الفعل المأمور به يرجع الى الأمر بمعنى أنه أمره أن يفعله له- فان دعوى عدم استحقاق الأجرة ممنوعة، و ان كان لا كذلك كالأمر برمي ماله في البحر و نحوه فهو ليس من محل البحث في شيء و الفرق بينه و بين ما نحن فيه ظاهر، و القياس عليه قياس مع الفارق كما ذكرناه. و الله العالم.

العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيما دفع عروضا]:

لو دفع الضامن للمضمون له عما في ذمته عروضا برء الضامن مما عليه، و كان له الرجوع مع الاذن في الضمان بأقل الأمرين من قيمة العروض و ما تباع به في السوق، و مما كان في ذمة المضمون عنه، لان الضامن لا يستحق أكثر مما أدى، و المضمون عنه لا يؤدى أكثر مما في ذمته و مما أداه الضامن، فلو فرضنا أن الذي في ذمته كان مأة درهم، و العروض التي دفعها الضامن كانت تساوى خمسين درهما فليس عليه الا الخمسين، و كذا لو فرضنا أن العروض كانت تساوى مأة و عشرين فليس عليه الا المأة.

أما الأول فلان الضامن لا يستحق الرجوع بأزيد مما دفعه، و لهذا لو أبرء المضمون له لم يرجع بشيء و لو ابرء عن البعض لم يرجع إلا بالباقي.

و أما الثاني فلان المضمون عنه لا يجب عليه أداء أكثر مما في ذمته اتفاقا، و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف: لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو، فصالح زيد عبد الله عن جملة ضمانه عن عمرو، على ما يجوز التتابع به بينهما، فان كان ذلك قبل وجوب الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه [1] لم يكن له الا قيمته، أو قدر ما أعطاه عبد الله يرجع به على عمرو، و ان كان بعد وجوب الحكم كان له الرجوع بأصل الحق على عمرو.

و أجاب عنه العلامة فقال لنا: انه وضع للإرفاق، و الرجوع بأكثر مما دفع


[1] أقول: الظاهر أن مراده بوجوب الحكم على زيد كناية عن وقت المطالبة و وجوب الدفع عليه. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست