responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 223

هو الغير المأذون فيه، و أما ما كان يمكن العمل به فإنه يكون مأذونا فيه.

و بالجملة فالحكم لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت لعدم الدليل الواضح.

قالوا: و لو كان المالك عالما بعجزه لم يضمن، اما لقدومه على الخطر، أو أن علمه بذلك يقتضي الإذن له في التوكيل.

أقول: و فيه بالنسبة إلى التعليل الأول ما في سابقه من الإشكال، إذ من الممكن أن يكون عالما بعجزه، لكن يجوز حصول القدرة له بعد ذلك بوجود من يساعده، أو بتجدد بعض الأسباب الموجبة للقدرة، و مع عدم إمكان ذلك فانا لا نسلم أنه بمجرد علمه بعدم القدرة مع أنه انما دفعه إليه لأجل المعاملة به، و تحصيل الربح و النفع ينتفي عنه الضمان، إذ لا أقل أن يكون في يده كالأمانة، و مجرد دفعه له على هذا الوجه لا يستلزم جواز فواته على مالكه، لان المدفوع اليه عاقل مكلف أمين ليس بمجنون و لا سفيه، حتى يكون المالك قد فرط بدفعه اليه، و لكن قد تقدم لهم مثل هذا الكلام في مسئلة بيع الفضولي، و قد أوضحنا ما فيه [1].

قالوا: و حيث يثبت الضمان لا يبطل العقد، إذ لا منافاة بين الضمان و صحة العقد.

أقول: و يدل عليه ما تقدم في تلك الاخبار و عليه اتفاق الأصحاب من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن، و الربح بينهما.

الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب على مال المغصوب]:

لو كان له مال مغصوب في يد شخص و ذلك المال موجود معين معلوم القدر، فإنه يجوز عندهم أن يقارض عليه الغاصب مع استكمال باقي


[1] و أما بالنسبة إلى التعليل الثاني فعدم الضمان عليه انما هو من حيث أنه مأذون في دفعه الى الغير ليعمل به، فلو حصل من ذلك الغير تفريط يوجب ذهاب المال مثلا فإن الأول لا يضمن من حيث الاذن في الدفع، و انما الكلام في الثاني فيراعى فيه حكم عامل المضاربة منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست