responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 219

و مما تقدم من وجوه المنع، انتهى و هو جيد.

أقول: لا يخفى أن من لا يلتفت الى دعوى مثل هذه الإجماعات، لعدم ثبوت كونها دليلا شرعيا فإنه لا مانع عنده من الحكم بالجواز في غير النقدين نظرا الى عموم الأدلة الدالة على جوازه، و تخصيصها يحتاج الى دليل شرعي، و ليس فليس.

قالوا تفريعا على ما تقدم: فلا يصح المضاربة بالفلوس، و لا بالدراهم المغشوشة، سواء كان الغش أقل أو أكثر، و لا بالعروض [1] و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت، حيث أنه لا مستند لهم هنا أيضا سوى دعوى الإجماع.

و لكن ينبغي تقييد المنع من الدراهم المغشوشة بما لو كان التعامل بها ساقطا، و الا فلو جرت في المعاملة فإنه لا مانع من المضاربة بها.

قال في المسالك: هذا إذا لم يكن متعاملا بالمغشوش، فلو كان معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة، و صح جعله مالا للقراض، سواء كان الغش أقل أو أكثر، انتهى.

الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]:

قالوا: لو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة من الصيد كان الصيد للصائد و عليه أجرة الإله، و ذلك لان هذه المعاملة ليست بمضاربة إذ المضاربة كما هو المجمع عليه عندهم انما يكون بالدراهم و الدنانير، و لان مقتضى المضاربة التصرف في عين المال المدفوع، و إتلافه بالبيع أو الشراء، و هنا ليس كذلك، لا بالنسبة إلى الأول و لا الثاني. و ليس أيضا بشركة، لأنها هنا مركبة من شركة


[1] العروض بضم العين جمع عرض بفتحها و سكون الراء و فتحها أيضا هو المتاع و كل شيء غير النقدين كما ذكره في القاموس، و حكى الجوهري عن أبى عبيد أن العروض هي التي لا يدخلها كيل و لا وزن، و لا تكون حيوانا و لا عقارا، و ظاهر، إطلاقات الفقهاء في هذه الأبواب على المعنى الأول فإنهم يقابلون بها النقدين كما لا يخفى على المتتبع منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست