responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 211

تنبيهات:

الأول: المراد بالسفر

هنا هو السفر العرفي لا الشرعي، و هو ما يجب فيه القصر، فلو كان السفر قصيرا أو أقام في الطريق و أتم الصلاة فنفقة تلك المدة من أصل المال، الا أنه يجب الاقتصار في ذلك على ما يحتاج إليه التجارة، فلو أقام زيادة على ما يحتاج اليه كان الزائد عليه.

الثاني [المراد بالنفقة]:

قد عرفت أن المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و ملبوس و مشروب له، و لمن في صحبته ممن يتوقف عليه سفره و آلات السفر و أجرة المسكن، و نحو ذلك، و يراعى فيها ما يليق بحاله شرفا و ضعة و وسطا على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، و ان قتر على نفسه لم يحتسب له، لأن الذي له ما أنفق على الوجه المتقدم، و بعد العود من السفر، فما بقي من أعيان النفقة، و لو من الزاد يجب رده الى مال التجارة أو تركه وديعة عنده الى أن يسافر ان كان ممن يتكرر سفره، و لم يكن بيعه أعود على التجارة من تركه.

الثالث: لو شرط المالك على العامل عدم النفقة

لم يجز له الإنفاق من المال اتفاقا، و لو أذن له في الإنفاق بعد ذلك فهو تبرع محض، و قد عرفت أنه مع الإطلاق فالأشهر الأظهر ثبوتها، فلو شرطها و الحال هذه كان ذلك تأكيدا و مخرجا من الخلاف المتقدم، و ان كان ضعيفا كما عرفت، و على هذا فهل يشترط تعيينها حينئذ حذرا من الجهالة في الشرط الذي هو جزء من العقد، فتسرى الجهالة إلى العقد و يؤيده اشتراط نفقة الأجير حيث لا يثبت على المستأجر، فإنه لا بد من تعيينها كما ذكروه أم لا؟ نظرا الى أن الأشهر الأظهر كما عرفت ثبوتها بمجرد العقد مع عدم اعتبار وجوب ضبطها فلا يجب ضبطها بالشرط إذ لا يزيد الثبوت بالاشتراط على الثبوت بالأصل إشكال، و لعل الثاني أقوى و رجح في المسالك الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست