responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 209

النماء الحاصل بأجمعه للمالك، و عليه أجرة المثل للعامل، و يحتمل البطلان بالنظر الى أنه مأذون في البيع و الشراء الذي يقع في المضاربة بأن يترتب عليه الربح لا مطلقا، بحيث يشمل ما وقع هنا هذا.

و ينبغي أن يعلم ان الممتنع على القول به انما هو مع انحصار الربح في النماء المذكور، كما يقتضيه هذه المعاملة، و الا فلا مانع من كون النماء بينهما مع عدم انحصار الربح فيه على بعض الوجوه، بأن يشترى شيئا له غلة، فظهرت غلته قبل أن يبيعه، فإن الغلة تكون من جملة الربح الذي يحصل بعد البيع و يكون الجميع بينهما على ما شرطاه و الله العالم.

الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاه المالك]:

متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك من عرض القماش و نشره و طيه و إحرازه، و بيعه و قبض ثمنه، و الاستيجار على نقله أن احتيج اليه، و دفع الأجرة في ما جرت العادة بدفعها فيه، كالدلال و الحمال، و اجرة الكيل و الوزن، و نحو ذلك، و الوجه فيه أنه لما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك لو باشر ذلك بنفسه من هذه الأشياء، و كلما لم تجر العادة بالاستيجار عليه لو استأجر عليه، فالأجرة من ماله لا يلحق المالك منها شيء، حملا للإطلاق على المتعارف و ما جرت العادة بالاستيجار عليه لو عمله بنفسه فهو متبرع، لا يستحق عليه أجرة.

و لو قصد بالعمل الأجرة بأن يأخذ الأجرة كما يأخذ غيره ففي استحقاقه لها احتمال قوى، خصوصا على القول بأن للوكيل في البيع أن يبيع على نفسه، و في الشراء أن يشترى لنفسه، فيكون له أن يستأجر نفسه أيضا، و لكن إطلاق الأصحاب يقتضي العدم، و هو الأحوط و أما لو أذن له المالك في ذلك زال الاشكال.

و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست