responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 20

فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفى فائدة الضمان، و هذا التعليل بعينه آت في الأجل المساوي و القاصر، و يقتضي أن الضامن لو كان متبرعا لم يضر، لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه.

و الشيخ فخر الدين منع من ضمان الحال كما ذهب اليه الشيخ، الا أنه علله بعلة أخرى قال: لانه ضمان ما لم يجب، و هذا التعليل يجري في الأجل القاصر عن أجل الدين، كما هو شامل للحال، و مخرج للمساوي [1] و بالجملة فإطلاق كلام الشيخ و من تبعه حيث خصوا المنع بصورة ضمان المؤجل حالا يقتضي ثبوت الإجماع المدعى في صورة الضمان مؤجلا لما كان حالا أو مؤجلا بجميع أقسامه، و بالنظر الى التعليلات يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين، و أما الضمان حالا فان كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا و تعليلا كذا قيل.

و فيه أن الشيخ فخر الدين من القائلين بهذا القول، و قد تقدم تعليله بغير ما علل به الشيخ و ان كان حالا، فالشيخ فخر الدين و أتباعه جوزوه لوجوب الحق، و الشيخ و أتباعه منعوه لعدم الارتفاق. و الله العالم.

الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثم مات قبل حلول الأجل

حل الدين المذكور، و أخذ من تركته، لما تقدم من أن الميت تحل ديونه المؤجلة بموته، و هذا من جملة أفرادها، و للورثة حينئذ مطالبة المضمون عنه، لان الدين عليه حال كما هو المفروض، و لم يحصل ما يقتضي تأجيله، و المؤجل انما هو الدين الذي في ذمة الضامن، لا الذي في ذمته، و الضامن انما امتنع رجوعه عليه في حياته


[1] قال العلامة في المختلف: بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه في الحاشية المقدمة من نقل كلام الشيخ في المبسوط ورده له: ما صورته و قد استخرج ولدي العزيز محمد جعلت فداه وجها هنا يقوى قول الشيخ (رحمه الله)، و هو أن الحلول زيادة في الحق، و لهذا يختلف الأثمان به، و هذه الزيادة غير واجبة على المديون، و لا ثانية في ذمته، فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا انتهى. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست