responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 191

المسئلة لا تعلق لها بكتاب الشركة الا من حيث هذين الفرعين المذكورين، و الا فمحلها انما هو كتاب احياء الموات و سنحقق البحث فيها بعد الوصول إليه إنشاء الله تعالى. و الله العالم.

[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما]:

قال المحقق: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض، و ادعى المشترى تسليم الثمن إلى البائع، و صدقه الشريك برء المشترى من حقه، و قبلت شهادته على القابض في النصف الأخر، و هو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القدر، و لو ادعى تسليمه الى الشريك فصدقه البائع، لم يبرء المشترى من شيء من الثمن، لأن حصة البائع لم تسلم اليه و لا الى وكيله، و الشريك منكر، فالقول قوله مع يمينه، و قيل: يقبل شهادة البائع، و المنع في المسئلتين أشبه. انتهى.

أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في موضعين: أحدهما- ما لو كانت الدعوى بين البائع من الشريكين و المشترى، و هي تنجر بالأخرة أيضا الى الدعوى بين الشريكين كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى، فهيهنا صورتان: الاولى- وقوع الدعوى بين البائع من الشريكين و المشترى، و المفروض فيها أن البائع من الشريكين وكيل من جهة الشريك الأخر في قبض الثمن، كما أنه وكيل في البيع، ففي هذه الحالة ادعى المشترى أنه دفع الثمن إلى البائع، و صدقه الشريك الأخر، و أنكر البائع ذلك، فإن أقام المشتري البينة برئت ذمته من الحقين، أما من حق البائع فبالبينة و اما من حق الشريك الأخر فبها و بتصديقه للبائع في دعواه.

و لو كان عدلا قبلت شهادته على شريكه؛ لأن الشهادة على الشريك مقبولة، لا مانع منها، لعدم التهمة، لكنها انما تقبل في حصة الشريك البائع لا في الجميع المتضمن لحصة نفسه، لتطرق التهمة فيها [1] كما يشير اليه قوله: «و قبلت شهادته


[1] و وجهه على ما ذكروه أنه لو ثبت ذلك بشهادته لطالب الشهود عليه بحقه، و ذلك جر نفع ظاهر، فلا تقبل حينئذ للتهمة. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست