responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 187

على من قبض، انما هو من حيث ذلك، و لا دلالة فيها على المنع من القسمة، مع وصول كل حق الى مستحقه، بل ظاهرها أنه مع ذلك فالقسمة صحيحة، فإن قوله (عليه السلام) من جملتها «ما يذهب بماله» ظاهر، في أنه لو لم يذهب شيء من المال، كانت صحيحة، و حينئذ فلو فرضنا وقوع القسمة بغير رضاها، بأن أخذ أحد الشريكين حصة من الغريم، على أنها حصته فقط، فليس للشريك الأخر مزاحمته و الأخذ منه لان حقه في ذمة الغريم، و قد أعطاه حقه، فيكون المال له الا أن لزوم ذلك و صيرورته بحيث لا يزاحمه الشريك الأخر موقوف على وصول حق الشريك اليه و عدم تلفه، و هذا الوجه أنسب بالنظر الى الاخبار كما عرفت، و الأول أنسب بالنسبة إلى كلام الأصحاب و الله العالم.

المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكون الجمل من أحدهما و السقاء من الآخر]

- قال في المختلف: إذا شارك نفسان في سقاء، على أن يكون من أحدهما جمل، و من الأخر رواية، و استقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم لم يصح هذه الشركة، لان من شرطها اختلاط الأموال، و هذا لم يختلط، و لا يمكن أن يكون إجارة، لأن الأجرة فيها غير معلومة، فالحاصل للسقاء، و يرجع الآخران عليه بأجرة المثل في مالهما من جمل و رواية.

قاله ابن إدريس و الشيخ أيضا، قال ذلك في المبسوط، قال فيه: و قيل:

يقتسمون بينهم أثلاثا، و يكون لكل واحد منهما ثلثها، و يكون لكل واحد منهم على صاحبه أجرة ماله على كل واحد منهما ثلثها، و يسقط الثلث، لان ثلث النفع حصل له، قال الشيخ: و الوجهان قريبان، و يكون الأول على وجه الصلح، و الثاني من الحكم، و ما قربه الشيخ قريب انتهى.

أقول: لا ريب في بطلان الشركة المذكورة لأنها مركبة من شركة الأبدان و شركة الأموال مع عدم المزج، و كل منها باطل كما تقدم، و مقتضى القواعد في مثل هذا هو ما ذكر أولا من أن الحاصل للسقاء و يرجع عليه الآخران بأجرة المثل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست