responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 178

نعم لو كان في مقابلة الرد وصف محض كالجودة كان الجميع وقفا، لعدم قبوله الانفصال، و لا فرق في جواز قسمة الوقف من الطلق بين كون الجميع لواحد، أو مختلف. انتهى.

السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام]

- قد صرح غير واحد منهم بأنه يستحب للإمام (عليه السلام) نصب قاسم و يشترط عدالته و معرفته بالحساب، و قيل: بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا، و قال في الدروس: يستحب للقاضي نصب قاسم كامل مؤمن عاقل عارف بالحساب و لو كان عبدا، و لا يراعى فيمن تراض به الخصمان ذلك. انتهى، و علله بعضهم باحتياج الناس إليه، إذ قد يحصل الرضا في التعديل بقول بعضهم بعضا و لا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الرد و دليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله، و أما معرفته للحساب، فلا بد منها بمقدار ما يحتاج إليه في القسمة، و انه لا يكفى الواحد في قسمة الرد الا مع الرضا، لانه يحتاج فيها الى التعديل في القسمة حتى يتساوى الأقسام، بأن يقوم تلك العروض المراد قسمتها، و هل المراد بقسمة الرد هي ما اشتملت على رد من أحد الطرفين دراهم أو عروضا في مقابلة الزيادة من الطرف الأخر أو ما هو أعم من ذلك و من التعديل و التسوية بين الأقسام! و ان لم يحتج الى رد.

و بالجملة المراد بقسمة الرد التعديل، لا الرد الحقيقي، قولان. و الأول منقول عن الدروس، و بالثاني صرح المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه).

أقول: و يؤيد الأول قولهم أنه يقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض، و كيف كان فالاحتياج الى العدلين، و عدم الاكتفاء بالواحد لأن القسمة يتوقف على التقويم، فلا بد من مقومين عدلين، ليكونا حجة شرعية، و لانه لا يحصل الوثوق بحيث يلزم الا بقولهما، هذا إذا لم يتراضيا بينهما بالقسمة بأنفسهما أو بشخص يتفقان عليه، عدل أو غير عدل، لان الرضا سيد الأحكام كما قيل.

قالوا: و أجرة القسام من بيت المال، لانه موضوع لمصالح العامة، و لو لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست