responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 172

و في الاكتفاء بالواحد احتمال قوى.

الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء]

- لا يخفى أن متساوي الاجزاء و هو المثلي الذي يصدق على قليله و كثيره اسم الكل، و أجزاؤه متساوية في ذلك، و لا تفاوت بينها غالبا كالحبوب و الادهان تقسم قسمة إجبار على جميع الأقوال الثلاثة المتقدمة، إذ لا ضرر بالقسمة فيتحقق فيها قسمة الإجبار مطلقا، فان تراضيا بالقسمة و الا أجبر الممتنع، كذا صرحوا به من غير خلاف يعرف.

قال في المسالك: و مثله الثياب المتعددة المتحدة في الجنس التي يمكن تعديلها بالقيمة، و كذا الحيوان و العبد على الأقوى، و ظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا قال بعد ذكر ذلك، و فيه تأمل، إذ قد يكون المقسوم يسيرا بحيث لو قسم لم يبق لكل قسم أو لبعضه قيمة أصلا، أو ينقص نقصانا فاحشا بخلاف ما لو بيع جميعا يجعل لكل واحد من الشركاء من القيمة ما ينتفع به، و هو غير بعيد.

أقول: بل الظاهر بعده: لأن الأحكام الشرعية انما تبنى على الافراد الكثيرة المتعارفة بين الناس دون الفروض الشاذة النادرة التي لا تكاد توجد الا فرضا، و أما غير متساوي الاجزاء و هو القيمي كالثياب و الحيوان و العبيد، فإنه لا بد فيه من تقويم و تعديل، فان حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد فإنه يقسم كذلك، و لكنه في هذه الصورة يجري فيه الإجبار كما أشار إليه شيخنا في المسالك في العبارة المتقدمة- بقوله «على الأقوى».

و ان لم يحصل التساوي فلا بد أن يضم اليه بعض الدراهم أو العروض مما يقابل به السهم الأخر، فيقسم قسمة تراض، و القسمة في هذه الصورة يعبر عنها بقسمة الرد لا يدخلها الإجبار، فلا يجبر الممتنع، بل انما تصح مع التراضي، لأنها مشتملة على معاوضة و بمنزلة البيع جزء من المال بذلك المضاف الى المال الأول، فلا بد من الرضا حينئذ.

الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيين السهام]

- متى حصلت القسمة و التمييز بين السهام سواء كانت القسمة إجبارية،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست