responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 164

ما اشترطاه، و

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «المؤمنون عند شروطهم» [1].

و الإجماع المنقول بخبر الواحد كما يقبل نقل غيره من الأدلة به، و أصالة الإباحة و بناء الشركة على الارتفاق بكل منهما و من جملته موضع النزاع.

الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح

من صحة الشركة دون الشرط، و جعل شرط الزيادة أباحه لها يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية، قال على ما نقله عنه في المختلف: إذا تكاملت الشروط انعقدت الشركة، و وجب لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله، و من الوضيعة بحسبه، فان اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك، حل تناول الزيادة بالإباحة، دون عقد الشركة، و يجوز لمبيحها الرجوع فيها ما دامت العين قائمة، فإن اشترط في عقد الشركة، تفاضل في الوضيعة صحت الشركة، و بطل الشرط، و كانت الوضيعة بحسب الأموال، الا أن يتبرع أحد الشريكين على الأخر، فإن كان أحد الشريكين عاملا فجعل له الأخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يمض الشرط، و كان للعامل أجرة عمله من الربح، و بحسب ماله انتهى.

أقول: الظاهر ان محل الخلاف هنا ما لو شرط الزيادة مع عدم زيادة عمل له يقابل تلك الزيادة، أما لو كان له عمل زائد يقابلها، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز العقد: و صحة الشرط قال في التذكرة: لو اختص أحدهما بمزيد عمل و شرط مزيد ربح له صح عندنا و الى ذلك ايضا يشير قولهم في حجة دليل القول الأول، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل و بالجملة فالظاهر أنه لا إشكال في ذلك، و على هذا ينبغي أن يقيد بذلك إطلاق القولين الأولين.

و أما ما احتج به أصحاب القول الثاني: فقد عرفت جواب بعضه من احتجاج أصحاب القول الأول، و بقي منه دعوى الإجماع، و هو تشبث بما هو أوهن من بيت العنكبوت، و أنه لأوهن البيوت.


[1] التهذيب ج 7 ص 371 ح 1503، الاستبصار ج 3 ح 835، الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست