responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 159

شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما.

و أما شركة الوجوه فقد فسرت بمعان، أشهرها أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبيعاه و يؤديا الأثمان، فما فضل فهو بينهما، و قيل: أن يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه الى خامل، و يشترطان أن يكون الربح بينهما، و قيل ان يشترك وجيه لا مال له، و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و يكون المال في يده لا يسلمه الى الوجيه، و الربح بينهما، و قيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له، و لا يصح شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان انتهى كلامه (قدس سره).

و الكلام هنا يقع في مواضع

الأول [عدم صحة غير شركة العنان]

- أن ما ذكره من أنه لا يصح شيء من هذه الأنواع سوى شركة العنان هو المشهور بين الأصحاب، و قال ابن الجنيد:

لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا و يبيعا بوجههما جاز ذلك، و لو اشترك رجلان و كان من عند أحدهما بذر و بقر، و على الأخر العمل و الخراج، كانت الشركة جائزة بينهما، و لو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفرد [1] أو أن يكون يداهما جميعا في العمل، و تقسم الأجرة بينهما لم يجز ذلك، لان الأجرة عوض عن عمل، فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، فان تتاركا الفضل و تحالا، أو يضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الأخر من غير شركة جاز انتهى.

و هو ظاهر في جواز شركة الوجوه، و شركة الأبدان على التفصيل المذكور:


[1] قال في المسالك: لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال الا من ابن الجنيد حيث أجازها مع تشاركهما الفضل أو عمل أحدهما و قسمته على الأخر من غير شركة، مع أنه راجع الى بطلانهما لان تداركهما الفضل بعد مزج الأجرتين و تحالهما أمر خارج عن صحة هذه الشركة و كذا لو تبرع أحدهما عن الأخر بمشاركته في أعماله انتهى. و هو جيد. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست