نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 151
العقد، و حاصله أن لا يجوز التصرف الا بالعقد، ففيه أن الاذن ليس منحصرا في اللفظ، فضلا عن العقد المشتمل على قيود كثيرة، و أحكام عديدة، بل يحصل بالإشارة و الكتابة و الفعل.
و بالجملة فالمراد أن المدار على العلم بالرضا بأي نحو كان، و عليه يترتب الأحكام التي جعلها منوطة بالعقد، و الظاهر أن هذا هو مراد أولئك الفضلاء حيث عرفوها بالتعريف الأول الراجع الى أن الشركة الحقيقة هي الاجتماع، و عقبوه بذكر الاذن إشارة الى أن الأحكام يترتب على الاذن في التصرف في المال المشترك و أنه بذلك يصير عقدا جائزا، فإطلاق العقد عليه تجوز، و هو باب واسع في الكلام و الا فإنه لا عقد و لا عاقد كما أوضحناه في المقام. و الله أعلم.
المسئلة الثانية [أركان الشركة]
- قال في التذكرة: أركان الشركة ثلاثة،
الأول- المتعاقدان
و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرف، و الضابط أهلية التوكيل و التوكل، لان كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، أما فيما يخصه فبحق الملك، و أما في مال غيره فبحق الاذن [1] من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه، و موكل لصاحبه في التصرف في ماله، فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، و لا المجنون و لا السفيه، و لا المكره، و لا الساهي و الغافل و النائم، و لا المفلس المحجور عليه، لانه ممنوع من جهة الشرع من التصرف في أمواله، و لا يفرق بين من يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز، و كذا السفيه
، الى أن قال
الثاني الصيغة
إلى آخر العبارة المتقدم نقله عنها آنفا.
ثم قال بعدها: و لو قال كل واحد منهما: اشتركنا و اقتصرا عليه مع قصدهما
[1] قوله فبحق الاذن من ذلك الغير فيه تأييد لما قدمناه من أنه ليس المدار الا على الاذن و ان سموه عقدا مجازا كما عبر به في صدر الكلام بقوله الأول المتعاقدان و كذلك قوله الثاني الصيغة و مرجع جميع ذلك الى الاذن بأي نحو كان. منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 151