نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 150
انتهى.
و ظاهره بل صريحه كما ترى أن مجرد الاذن كاف في جواز التصرف و التجارة و نحو ذلك، و ان عبر عنه بلفظ الصيغة الموهم للعقد.
و مثل هذا الكلام كلام الشهيد في اللمعة أيضا حيث قال: كتاب الشركة و سببها قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا بحيث لا يتميز، الى أن قال: و ليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، لقبح التصرف في مال الغير و يقتصر على التصرف المأذون، فإن تعدى ضمن، قال الشارح بعد ذكر هذه العبارة الثانية:
و اعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، و بهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود، و قبلت الحكم بالصحة و الفساد، لا بالمعنى الأول، و المصنف أشار الى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام، و الى الثاني بالاذن المبحوث عنه هنا. انتهى.
أقول: مرجع كلامه السابق و كلامه هنا الى أن ارتكاب هذا التكلف انما هو لأجل إدخال الشركة في قسم العقود، حيث نظموها في هذا السلك، و فيه أن هذا انما يتم لو ثبت ذلك شرعا أو لغة أو عرفا، و شيء من هذه الأمور غير حاصل. أما عدم ثبوت الأخيرين، فقد اعترف به فيما مضى من كلامه.
و أما الأول فلما عرفت من الاخبار، إذ لا يستفاد من لفظ الشركة فيها أزيد من هذا المعنى اللغوي و العرفي، نعم يتوقف التصرف بعد حصول الشركة بالمعنى الذي ذكرناه على الاذن، و ما يقع منهما عليه التراضي في التجارة و نحوها من التصرفات، و تبعية الربح لرأس المال و نحو ذلك، و بذلك يتم المقصود و ان لم يدخل في باب العقود، و هذا هو المفهوم من كلام الفضلاء المذكورين.
و أما قوله ان الشهيد في اللمعة أشار الى العقد الذي ادعاه بقوله:
«و ليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع» بمعنى أن المراد بالاذن
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 150