responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 15

بعدم اشتراط رضى المضمون عنه، قالوا: تفريعا على ذلك: بأنه لو أنكر المضمون عنه بعد الضمان لم يبطل الضمان، و عللوه بأنه لا أثر له، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداء فلا عبرة بإنكاره بعده، ثم نقلوا هنا خلاف الشيخ و جماعة حيث حكموا ببطلانه بعد إنكاره، و ردوه بأنه ضعيف جدا.

أقول: ان الشيخ انما حكم هنا ببطلان الضمان بالإنكار تفريعا على قوله باشتراط رضى المضمون عنه في صحة الضمان، مع أنهم لم ينقلوا خلافه هناك، بل ادعوا الاتفاق، و هو يشعر بموافقة الشيخ لهم في تلك المسألة، و تخصيص مخالفته بهذه، و من ثم نسبوه الى كونه ضعيفا جدا.

و أنت خبير بأنا لم نجد لهم دليلا شافيا على ما ادعوه من عدم اشتراط رضى المضمون عنه في صحة الضمان، الا ما يذكرونه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه، و غاية ما يستند اليه هنا في أداء الدين حديث الضمان عن الميت، حيث أنه لا يتصور الرضا أو عدمه من الميت.

و ما ادعوه من جواز أداء الدين عن الحي و براءة ذمته مع عدم رضاه بذلك لم نقف له على دليل و مع وجود الدليل عليه فحمل الضمان على ذلك قياس، و ان كان مما يرجع اليه بنوع من الاعتبار و الاستناد الى الضمان عن الميت أو الأداء عنه غير دال على ما نحن فيه، لظهور الفرق بين الحي و الميت، فهو قياس مع الفارق، و ما ذكره العلامة من الدليل عليل لا يهدى الى سبيل و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل اشكال.

الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلى الضامن]:

الظاهر أنه لا خلاف في أنه متى تحقق الضمان على الوجه المعتبر شرعا انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و برء المضمون عنه من حق المضمون له، و انما يبقى الحق في ذمة الضامن إذا كان الضمان باذنه دون ما إذا كان تبرعا و خالف كافة العامة في ذلك حيث قالوا: بان الضمان غير ناقل، و انما هو ضم ذمة إلى ذمة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست