responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 148

لأنها المقصود بالذات هنا، أو ينبه عليهما معا على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتها و أحكامها، و لكنه اقتصر على تعريفها بالمعنى الأول إلى آخر كلامه.

أقول: لا يخفى على من تأمل الأخبار الجارية في هذا المضمار أنه لا يفهم منها معنى للشركة غير ما ذكره الفاضلان المتقدمان و نحوهما، كالشهيد في اللمعة و غيره، و هو المتبادر لغة و عرفا من لفظ الشركة، و هذا المعنى الثاني الذي ذكره لا يكاد يشم له رائحة منها بالمرة.

و من الاخبار الواردة في الباب

صحيحة هشام بن سالم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل يشاركه في السلعة، قال: ان ربح فله، و ان وضع فعليه».

و موثقة محمد بن مسلم [2] «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال يا فلان انقد عنى ثمن هذه الدابة و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما،.

و بمضمون هذه الرواية أخبار عديدة [3].

و صحيحة ابن رئاب [4] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة».

و رواية الحسين بن المختار [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه أنه قد اختان منه شيئا، إله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه، لهما أنما اشتركا بأمانة الله و أنى لا حب له ان


[1] التهذيب ج 7 ص 185 ح 3.

[2] التهذيب ج 7 ص 43 ح 72 و الوسائل ج 13 ص 174 ح 1 و 2.

[3] الظاهر من رواية محمد بن مسلم و أمثالها أن منشأ الشركة هنا و سببها هو الصلح على أن ينقد عنه ثمن المبيع و يشركه فيه بالمناصفة. منه (رحمه الله).

[4] التهذيب ج 7 ص 185 ح 1 الكافي ج 5 ص 286 ح 1 الوسائل ج 13 ص 176 ح 1.

[5] التهذيب ج 7 ص 192 ح 35 الوسائل ج 13 ص 178 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست