responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 147

كتاب الشركة

و هي بكسر الشين و إسكان الراء و بفتح الشين و كسر الراء: و البحث في هذا الكتاب يقع في فصول.

[الفصل] الأول- في حقيقة الشركة و ما يتبعها

، و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها]

- قد عرف المحقق في الشرائع الشركة بأنها اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، و نحوه العلامة في التذكرة.

و قال في التذكرة أيضا: و سببها قد يكون إرثا أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغر فاماء دفعة، و ظاهر الشهيد الثاني في المسالك اعترافهم فيما ذكروه من هذا التعريف، حيث قال: ان الشركة تطلق على معينين، أحدهما- ما ذكره المصنف، و هذا المعنى هو المتبادر من الشركة لغة و عرفا، الا أنه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، و الحكم عليها بالصحة و البطلان، فان هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره بل بغيره أكثر، و ثانيهما عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه، و هذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، و يلحقها الصحة و البطلان.

و اليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل: يبطل الشركة، أعني الشرط و التصرف، و قيل: يصح، و لقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست