responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 137

ذكر الاعتراض على القول بالإعادة، بأن ضمان المثل انما يكون في المثلي، و الجدار قيمي لا مثلي، و ذكر أن القائل بذلك استند الى ما في التذكرة قال:

و لا يخفى أن الإعادة غير بعيد فيما أمكن المماثلة في الجملة، و ان كان الجدار قيميا باصطلاحهم.

الا أن العرف قد يقضي بالمماثلة في بعض الجدران، و عدم دقة فيها إذا كان المطلوب الحائل و المانع، و لا يريدون في أمثال ذلك غير تلك المماثلة في الجملة، فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار، فان العقل يجد أن لا تكليف في أمثاله الا بالمثل، و هو المضمون، و يؤيده أن الأرش بعيد، فإنه لا يسوى بعد الهدم إلا بشيء قليل جدا، و الجدار الصحيح تكون له قيمة كثيرة، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير، و فيه أيضا تأمل إذ قد يتفاوت العمل و الأجرة كثيرا فتأمل الى أن قال- بعد ذكر قوله في المسالك في الاعتراض على كلام الدروس أنه خارج عن القواعد الشرعية و الخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح لا بأس به. انتهى.

أقول: و المسألة كنظائرها محل اشكال، لعدم المستند الواضح لشيء من هذه الأقوال، و تدافع التعليل في كل منها و الاحتمال، و ان كان كلام الدروس لا يخلو من قرب في هذا المجال. و الله العالم.

السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت و سقفه]

- المشهور أنه إذا كان البيت لرجل و عليه غرفة لاخر فتداعيا جدران البيت فإنه يحكم به لصاحب البيت بيمينه، و لو تداعيا في جدران الغرفة، فالقول قول صاحبها بيمينه، و الوجه في ذلك أن جدران البيت جزؤه، و جدران الغرفة جزؤها، فيجب أن يحكم بهما لصاحب الجملة.

و نقل عن ابن الجنيد أن جدران البيت بينهما معا، لان حاجتهما إليه واحدة بخلاف جدران الغرفة، إذ لا تعلق لصاحب البيت بها، قال في المختلف: قال في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في حيطان البيت قضى به لصاحب البيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست