responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 130

بين الحكمين المختلفين.

إذا عرفت ذلك فهنا شيء لم أعثر على من تنبه له و لا نبه عليه و هو أن ما ذكره الشيخ من التفصيل المتقدم نقله محل الخلاف منه انما هو الشق الأول، و هو ما إذا أعاد الجدار بتلك الإله فالشيخ حكم بأنه ليس له منعه من الإعادة، و الأصحاب حكموا بالمنع، و ظاهر العبارة المذكورة ان الخلاف انما هو في الثاني، و العبارة بهذه الكيفية قد ذكرها في المبسوط، كما في نقل المختلف، و المعنى لا يصح الا بإسقاط لفظ ليس، مع أنها موجودة في الكتابين، و قول العلامة في المختلف و الوجه الأخير ثم علله بما ذكره انما يتم بحذف ليس، لانه هو الوجه الأخير الذي في مقابلة التفصيل الأول، و المراد أن له منعه مطلقا فليتأمل. و الله العالم.

الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضع الخشب أو الجذوع على الجدار بشيء

صح، لعموم أدلة الصلح الا أنه يشترط عندهم معرفة الخشب أو الجذوع الموضوعة طولا و وزنا، لاختلاف ضرر الجدار باختلاف ذلك، و تكفي المشاهدة عن اعتبارها بما ذكر، و لكن لا بد من تعيين المدة و ضبطها، هذا إذا كان الصلح قبل البناء و وضع الخشب.

و أما لو كان بعده فإنه لا يفتقر الا الى تعيين المدة خاصة، لأن الباقي صار معلوما، قالوا: و لو كان الجدار غير مملوك بل موقوفا كجدار المسجد لم يجز التصرف بوضع شيء عليه الا بإذن الحاكم الشرعي، و ليس له الإذن إلا بعوض، و في الجواز مع العوض بشرط عدم الضرر نظرا إلى المصلحة بحصول العوض و عدمه نظرا إلى أنه تصرف في الوقف بغير ما وضع له، و لانه يثمر شبهة الاستحقاق بتطاول الأزمان- وجهان: أجودهما الأخير، و هو خيرة الشهيدين في الدروس و المسالك.

الثالث- لو تداعيا جدارا

فاما أن يكون لأحدهما عليه يد في الجملة، أم لا يد بالكلية، فعلى الثاني ان حلف عليه أحدهما مع نكول صاحبه قضى به للحالف،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست