responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 122

انما يفيد أولوية، و هو نظير ما نحن فيه، فيكون مؤيدا لما ذكرناه.

و يؤيده أيضا ما تقدم في أحكام المساجد من كتاب الصلاة بالنسبة إلى السابق الى موضع منها من تصريح شيخنا الشهيد الثاني بأنه لو أزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه، و هل يصير أولى بعد ذلك يحتمله، لسقوط حق الأول بالمفارقة، و عدمه للنهى، فلا يترتب عليه حق، و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني و عدمها، مع أنه (قدس سره) ممن وافق العلامة فيما نقلناه عنه في كتاب المسالك، و الحكم في المسألتين من باب واحد، و الله العالم.

المقام الثاني- في الطرق

و هي على قسمين، نافذة و يقال شارعة، و مرفوعة و الكلام في هذا المقام يقع أيضا في مواضع،

الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة في الطرق]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز فتح الأبواب المستحدثة في الطرق النافذة، لأن المسلمين فيها شرع، فيجوز احداث الأبواب فيها لمجاوزها، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أم الى غيرها من الطرق النافذة؟ أو المرفوعة.

أما الطرق المرفوعة فلا يجوز الا برضاء أهلها، و لا حد الشركاء فيها إلا بإذن الباقين، و كذا لا خلاف في جواز وضع الميازيب في الطرق النافذة، و احتج عليه في التذكرة بأن الناس بأسرهم اتفقوا على وضع الميازيب و نصبها على سطوحهم قديما و حديثا من غير إنكار أحد منهم، فكان إجماعا هذا إذا لم يتضرر بوضعها أحد، فإن تضرر بوضعه وجب قلعه.

أقول: الأظهر الاستدلال على ذلك بأصالة الإباحة، إذ لا شيء هنا مما ربما يتوهم المنع منه الا الاستطراق الذي هو حق للمسلمين، و المفروض أنه لا يضربه، فيكون كوضعه مشرفا على الأماكن المباحة.

الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك في الطرق]

- يجوز فتح الروازن و الشبابيك في الطرق النافذة بلا اشكال، و كذا في الطرق المرفوعة و أن استلزم ذلك الاشراف على جاره، لما تقدم من أن المحرم هو الاشراف و التطلع، لا التصرف في الملك، ليستفيد بذلك الاضائة في بيته.

نعم للجار وضع شيء في ملكه يمنع الاشراف عليه و ان استلزم سد الضوء،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست