responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 121

الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى.

السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن]

- قالوا: لو سقط الروشن فسبق جاره الى وضع روشن في ذلك الهواء لم يكن للأول منعه، لأن الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه، و انما اكتسب بوضعه الأولوية، كالقعود في المسجد.

بل قال في التذكرة: لو هدمه جار قهرا و تعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا في محاذاته و مده الى مكان روشن الأول جاز، و صار أحق به، لأن الأول كان يستحق ذلك بسبقه اليه، فإذا أزال و سبقه الثاني إلى مكانه كان أولى، كرجل جلس في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم، فإنه يزول حقه من الجلوس، و يكون لغيره الجلوس في مكانه. و ليس للأول إزعاجه، و ان أزعج الأول فكذا هنا، ثم نقل المنع عن بعض الشافعية.

و ملخص كلامهم أنه انما يزول حقه بالإعراض عن إعادته لا بالهدم و الانهدام كالجالس في المكان للأولوية، و بذلك صرح غيره أيضا، و ظاهره أن غاية ما يلزم الثاني بكسر روشن الأول الإثم و الضمان خاصة، و الا فإن أولويته تزول بذلك.

و لا يخفى ما فيه من الاشكال، لعدم النص في ذلك مع ظهور كون الثاني غاصبا و ان لم يكن غصب ملك بل غصب أولوية، فإطلاق أدلة الغصب و عمومها يشمل مثل ذلك.

و قد تنبه لما ذكرناه المحقق الأردبيلي (قدس سره)، حيث أنه بعد نقل كلام التذكرة و ما ذكره من كلام بعض الشافعية، قال: و الذي يتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شك في حصول الأولوية، و الأصل بقاؤها، و معلوم زوالها بالإعراض لا غير، و الظاهر أنه ليس بأقل من التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولوية الحجر، و بالجملة الحكم ليس بمنصوص و لا مجمعا عليه على الظاهر، فليس ببعيد قول بعض الشافعية، و لا شك أنه أحوط، انتهى.

و أشار بقوله: ليس أقل من التحجير الى آخره- و ان كانت العبارة لا يخلو من غموض و لعله لغلط في الكتاب المنتسخ منه- الى ما صرحوا به ثمة من أنه بالتحجير الذي هو شروع في الإحياء لا يصلح لغيره التخطي اليه و ان لم يفد ملكا، بل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست