responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 118

أقول: و العمدة في ذلك كله هو اباحة الهواء، و انه غير مملوك هنا للمارة و لا لغيرهم فلا مانع من التصرف فيه الا على وجه يتضرر به المارة، و المفروض عدمه، فلو حصل الضرر به وجب إزالته و لا يختص الوجوب بالواضع، و ان كان آكد، بل يجب على كل من له قدرة بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة]

- المفهوم من تقييدهم الطرق بالنافذة عدم الجواز في الطرق المرفوعة، و الوجه فيه ظاهر، لأنها ملك لأربابها، كسائر الأملاك المشتركة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أربابها فلا يجوز لأحد منهم احداث جناح أو باب شارع إلا بإذن الباقين، سواء أضر بهم أم لم يضر، للمنع من التصرف في مال الغير إلا بإذنه مطلقا، و المراد بالمرفوعة المسدودة التي لا ينتهي إلى طريق آخر و لا مباح، بل الى ملك الغير، و المراد بأربابها من له باب شارع إليها، و مما يترتب على ملكهم لها جواز سدهم لها عن السكة، مع اتفاقهم على ذلك، و كما يحرم التصرف فيها بما تقدم ذكره كذلك يحرم بغيره من أنواع التصرفات، فلا يجوز المرور فيها إلا بإذنهم و لا الجلوس فيها، و لا إدخال الدواب فيها و نحو ذلك الا مع الاذن، و يمكن الاكتفاء في جواز المرور بشاهد الحال، و كذا الجلوس خفيفا، فلو اتفق في تلك الطرق المرفوعة السلوك الى مسجد أو رباط أو مطهرة أو نحوها من المشتركات بين العامة لم يكن لأصحاب الطريق المنع من السلوك إليها، و لا احداث ساباط أو جناح يضر بالمارة و ان رضى أهل السكة، لأنها صارت مشتركة بينهم و بين عامة الناس المترددين الى تلك المواضع، و نحوه لو جعل أحدهم داره أحد تلك المواضع، و الوجه فيه ظاهر مما تقدم.

هذا و المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف هو أن الطرق المرفوعة ملك لأربابها، و ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) هنا المناقشة في ذلك مستندا الى المنع من ذلك الا أن يعلم بدليل شرعي، و لو بدعوى الملكية بشرط أن لا يكون مستنده مجرد الاستطراق، فإن الذي علم من الاستطراق استحقاقهم ذلك لا غير، و لما كان أكثر الطرق و الاستطراق يحصل في غير الملك لا يعلم منه الملكية التي هي منفية بالأصل، إذ لا فرق بين المسلوك و المرفوع في الحصول، الا أن المترددين في الأول أكثر، هذا غاية ما استند اليه (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست